لا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا أُمَّتِي ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ "
لا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا أُمَّتِي ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ "
٢٠٦٥٣- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَنبَأَنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بن سُلَيْمَانَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الجَعْدِ، حَدَّثنا عُمَرُ بن رَاشِدٍ اليَمَامِيُّ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ أُمَّتِي، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. عُمَرُ بن رَاشِدٍ هَذَا لَيْسَ بِالقَوِيِّ، قَدْ ضَعَّفَهُ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، وَيَحيَى بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ.
٢٠٦٥٣- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَنبَأَنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بن سُلَيْمَانَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الجَعْدِ، حَدَّثنا عُمَرُ بن رَاشِدٍ اليَمَامِيُّ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ أُمَّتِي، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. عُمَرُ بن رَاشِدٍ هَذَا لَيْسَ بِالقَوِيِّ، قَدْ ضَعَّفَهُ أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، وَيَحيَى بن مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ.١٠/١٦٣
لا يَرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا تجوزُ شهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتِي تَجوزُ شَهادَتُهُم على مَن سِواهُم" (¬١). عُمَرُ بن راشِدٍ هذا لَيسِ بالقَوِيِّ (¬٢)؛ قَد ضَعَّفَه أحمدُ بن حَنبَلٍ ويَحيَى بن مَعينٍ وغَيرُهُما مِن أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ (¬٣).