لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ "
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ "
٢٠٦٥٢- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَنبَأَنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن عَبدِ رَبِّهِ الحِمْصِيُّ، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، عَن الأَسْوَدِ بن عَامِرٍ الأَزْدِيِّ، عَن عُمَرَ بن رَاشِدٍ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ شَهَادَةُ المُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ المِلَلِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الحَسَنُ بن مُوسَى، عَن عُمَرَ بن رَاشِدٍ. ورَواه عَلِيُّ بن الجَعْدِ، عَن عُمَرَ كَمَا: .
٢٠٦٥٢- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَنبَأَنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن عَبدِ رَبِّهِ الحِمْصِيُّ، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، عَن الأَسْوَدِ بن عَامِرٍ الأَزْدِيِّ، عَن عُمَرَ بن رَاشِدٍ، عَن يَحيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ شَهَادَةُ المُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ المِلَلِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الحَسَنُ بن مُوسَى، عَن عُمَرَ بن رَاشِدٍ. ورَواه عَلِيُّ بن الجَعْدِ، عَن عُمَرَ كَمَا: .١٠/١٦٣
لا تَرِثُ مِلة مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلة على مِلَّة إلا شهادَةَ المُسلِمينَ، فإِنَها تَجوزُ على جَميعِ المِلَلِ" (٢) . وكَذَلِكَ رَواه الحَسَنُ بنُ موسَى عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ (٣) . ورَواه عليُّ بنُ الجَعدِ عن عُمَرَ كما:
٢٠٦١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ , ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْحِمْصِيُّ , ثنا بَقِيَّةُ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَزْدِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً , وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شهادَةَ المُسلِمينَ، فإِنَّها تَجوزُ على جَميعِ المِلَلِ" (¬٢). وكَذَلِكَ رَواه الحَسَنُ بن موسَى عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ (¬٣). ورَواه عليُّ بن الجَعدِ عن عُمَرَ كما:
٢٠٦١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ