وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ "
وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ "
٢٠٦٠٦- حَدَّثناهُ أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا يَحيَى بن الرَّبِيعِ المَكِّيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بن أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضيَ الله عَنهمَا فَذَكَرَهُ. فَقَالَ فِيهِ: وَالمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلاَّ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاَءٍ أَوْ قَرَابَةٍ. وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي بَكْرَةَ رَحِمَهُ اللهُ: تُبْ نقْبَلْ شَهَادَتُكَ. وَهَذَا هُوَ المُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ، كَمَا هُوَ المُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ، والله أَعلَم.
٢٠٦٠٦- حَدَّثناهُ أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا يَحيَى بن الرَّبِيعِ المَكِّيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بن أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضيَ الله عَنهمَا فَذَكَرَهُ. فَقَالَ فِيهِ: وَالمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلاَّ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاَءٍ أَوْ قَرَابَةٍ. وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي بَكْرَةَ رَحِمَهُ اللهُ: تُبْ نقْبَلْ شَهَادَتُكَ. وَهَذَا هُوَ المُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ، كَمَا هُوَ المُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ، والله أَعلَم.١٠/١٥٥
٢٠٦٠٦ - حَدَّثَناه أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّىُّ، حدثنا سفيانُ، عن إدريسَ الأودِىِّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بنُ أبى بُردَةَ كِتابًا فقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ إلَى أبى موسَى رضي الله عنهما . فذَكَرَه وقالَ فيه: والمُسلِمونَ عُدولٌ بَعضهُم على بَعضٍ إلَّا مَجلودًا فى حَدٍّ، أو مُجَرَّبًا فى شَهادَةِ زورٍ، أو ظَنينًا فى ولاءٍ أو قَرابَةٍ (٢) . وهَذا إنَّما أرادَ به قبلَ أن يَتوبَ، فقَد رُوِّينا عنه أنَّه قال لأبِى بكرَةَ رَحِمَهُ اللهُ: تُبْ نَقْبَلْ (٣) شَهادَتَكَ. وهَذا هو المُرادُ بما عَسَى يَصِحُّ فيه مِنَ الأخبارِ، كما هو المُرادُ بسائرِ مَن رَدَّ شَهادَتَه مَعَه، واللَّهُ أعلَمُ.
٢٠٥٧٢ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَهُ. فَقَالَ فِيهِ: § "وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ , أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ , أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ" . وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ , فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ رَحِمَهُ اللهُ: "تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ" , وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ , كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ , وَاللهُ أَعْلَمُ
٢٠٦٠٦ - حَدَّثَناه أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أحمدُ بن محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا يَحيَى بن الرَّبيعِ المَكِّيُّ، حدثنا سفيانُ، عن إدريسَ الأودِيِّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بن أبي بُردَةَ كِتابًا فقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ إلَى أبي موسَى ﵄. فذَكَرَه وقالَ فيه: والمُسلِمونَ عُدولٌ بَعضهُم على بَعضٍ إلَّا مَجلودًا في حَدٍّ، أو مُجَرَّبًا في شَهادَةِ زورٍ، أو ظَنينًا في ولاءٍ أو قَرابَةٍ (¬٢). وهَذا إنَّما أرادَ به قبلَ أن يَتوبَ، فقَد رُوِّينا عنه أنه قال لأبِي بكرَةَ ﵀: تُبْ نَقْبَلْ (¬٣) شَهادَتَكَ. وهَذا هو المُرادُ بما عَسَى يَصِحُّ فيه مِنَ الأخبار، كما هو المُرادُ بسائرِ مَن رَدَّ شَهادَتَه مَعَه، واللَّهُ أعلَمُ.
٢٠٥٧٢ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى ﵄ فَذَكَرَهُ. فَقَالَ فِيهِ: " وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ". وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ ﵀: " تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ "، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ رَدَّ شَهَادَتَهُ مَعَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ