لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا فَلَيَلْقَيَّنَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ "
لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا فَلَيَلْقَيَّنَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ "
٢٠٥٣٤- أَخبَرنا الفَقِيهُ أَبو القَاسِمِ عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ الفَامِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلْمَانَ النَّجَّادُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن سِمَاكٍ، عَن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ، قَدْ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي، أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَن شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِ لِيُحَلِّفَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا فَلَيَلْقَيَّنَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: عَن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ، وَزُهَيْرِ بن حَرْبٍ، عَن أَبِي الوَلِيدِ، عَن أَبِي عَوَانَةَ، عَن عَبدِ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ، عَن عَلْقَمَةَ. ورَواه عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن أَبِي الحُنَيْنِ، وَأَبو مُسْلِمٍ إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ الكَجِّيُّ وَغَيْرُهُمْ، عَن أَبِي الوَلِيدِ، فَقَالُوا فِي الحَدِيثِ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ، عَن أَبِي الأَحْوَصِ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَهَذَا لاَ يَنْفِي الحُكْمَ بِالعِلْمِ، وَإِنَّمَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ جِهَةِ المُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ اليَمِينِ، والله أَعلَم.
٢٠٥٣٤- أَخبَرنا الفَقِيهُ أَبو القَاسِمِ عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ الفَامِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلْمَانَ النَّجَّادُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن سِمَاكٍ، عَن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ، قَدْ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي، أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَن شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِ لِيُحَلِّفَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا فَلَيَلْقَيَّنَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: عَن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ، وَزُهَيْرِ بن حَرْبٍ، عَن أَبِي الوَلِيدِ، عَن أَبِي عَوَانَةَ، عَن عَبدِ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ، عَن عَلْقَمَةَ. ورَواه عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن أَبِي الحُنَيْنِ، وَأَبو مُسْلِمٍ إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ الكَجِّيُّ وَغَيْرُهُمْ، عَن أَبِي الوَلِيدِ، فَقَالُوا فِي الحَدِيثِ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ، عَن أَبِي الأَحْوَصِ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَهَذَا لاَ يَنْفِي الحُكْمَ بِالعِلْمِ، وَإِنَّمَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ جِهَةِ المُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ اليَمِينِ، والله أَعلَم.١٠/١٤٣
لَمّا أدبَرَ: "أما لَئن حَلَفَ على مالٍ ليأخُذَه ظُلمًا، فلَيَلقَيَنَّ الفهَ يَومَ القيامَةِ وهو عنه مُعرِضٌ" (٢) . هَكَذا وجَدتُه فى كِتابِى، وكَذَلِكَ وجَدتُه فى كِتابِ مُسلِمٍ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وزُهَيرِ بنِ حَربٍ، عن أبى الوَليدِ، عن أبى عَوانَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن عَلقَمَةَ (٣) . ورَواه عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ (١) ومُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ أبى الحُنَينِ (٢) وأبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الكَجِّىُّ (٣) وغَيرُهُم عن أبى الوَليدِ، فقالوا فى الحديث: "لَيسَ لَكَ مِنه إلا ذَلِكَ" . وكَذَلِكَ رَواه قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ وغَيرُه عن أبى الأحوَصِ: "لَيسَ لَكَ مِنه إلا ذَلِكَ" (٤) . وهَذا لا يَنفِى الحُكمَ بالعِلمِ، وإِنَّما يَنفِى أن يَكونَ له مِن جِهَةِ المُدَّعَى عَلَيه شَىءٌ غَيرُ اليَمينِ، واللهُ أعلَمُ.
٢٠٥٠٤ - أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَامِيُّ بِبَغْدَادَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ , عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِي , قَدْ كَانَتْ لِأَبِي , فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي , أَزْرَعُهَا , لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ , فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ" ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ" , قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ , لَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَيْءٍ , قَالَ: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ" , قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِ لِيُحَلِّفَهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: "أَمَا §لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا فَلَيَلْقَيَّنَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ" . هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي , وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ , عَنْ أَبِي عَوَانَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَلْقَمَةَ وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ , وَأَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكَجِّيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ , فَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ" , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ" وَهَذَا لَا يَنْفِي الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ , وَإِنَّمَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ الْيَمِينِ , وَاللهُ أَعْلَمُ
لَمّا أدبَرَ: "أما لَئن حَلَفَ على مالٍ ليأخُذَه ظُلمًا، فلَيَلقَيَنَّ اللهَ يَومَ القيامَةِ وهو عنه مُعرِضٌ" (¬٢). هَكَذا وجَدتُه في كِتابِي، وكَذَلِكَ وجَدتُه في كِتابِ مُسلِمٍ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وزُهَيرِ بنِ حَربٍ، عن أبي الوَليد، عن أبي عَوانَةَ، عن عبد المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن عَلقَمَةَ (¬٣). ورَواه عثمانُ بن سعيدٍ الدارميُّ (¬١) ومُحَمَّدُ بن الحُسَينِ بنِ أبي الحُنَينِ (¬٢) وأبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بن عبد اللهِ الكَجِّيُّ (¬٣) وغَيرُهُم عن أبي الوَليد، فقالوا في الحديث: "لَيسَ لَكَ مِنه إلا ذَلِكَ". وكَذَلِكَ رَواه قُتَيبَةُ بن سعيدٍ وغَيرُه عن أبي الأحوَصِ: "لَيسَ لَكَ مِنه إلا ذَلِكَ" (¬٤). وهَذا لا يَنفِي الحُكمَ بالعِلم، وإِنَّما يَنفِي أن يَكونَ له مِن جِهَةِ المُدَّعَى عَلَيه شَيءٌ غَيرُ اليَمين، واللهُ أعلَمُ.
٢٠٥٠٤ - أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَامِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِي، قَدْ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي، أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ "؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ "، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ: " لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ "، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِ لِيُحَلِّفَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: " أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا فَلَيَلْقَيَّنَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ ". هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَكَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، وَأَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكَجِّيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، فَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ "، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ: " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ " وَهَذَا لَا يَنْفِي الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ، وَإِنَّمَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ الْيَمِينِ، وَاللهُ أَعْلَمُ