الرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ جَائِزٌ إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ ، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالْخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالْجَوْدَةِ "
الرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ جَائِزٌ إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ ، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالْخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالْجَوْدَةِ "
١٩٨٠٣- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنبَأَنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: الرِّهَانُ فِي الخَيْلِ جَائِزٌ إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ المُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالجَوْدَةِ.
١٩٨٠٣- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنبَأَنا عُثمَانُ بن مُحَمَّدِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: الرِّهَانُ فِي الخَيْلِ جَائِزٌ إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ المُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالجَوْدَةِ.١٠/٢٠
يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: الرِّهانُ فى الخَيلِ جائز إذا أُدخِلَ فيها مُحَلِّل، إن سَبَقَ أخَذَ وإِن سُبِقَ لَم يَغرَمْ شَيئًا، ويَنبَغِى أن يَكونَ المُحَلِّلُ شَبيهًا بالخَيلِ فى النَجاءِ (٢) والجَودَةِ.
١٩٧٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: "§الرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ جَائِزٌ إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالْخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالْجَوْدَةِ"
يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: الرِّهانُ فى الخَيلِ جائز إذا أُدخِلَ فيها مُحَلِّل، إن سَبَقَ أخَذَ وإِن سُبِقَ لَم يَغرَمْ شَيئًا، ويَنبَغِى أن يَكونَ المُحَلِّلُ شَبيهًا بالخَيلِ فى النَجاءِ (¬٢) والجَودَةِ.
١٩٧٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: " الرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ جَائِزٌ إِذَا أُدْخِلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ، إِنْ سَبَقَ أَخَذَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ شَبِيهًا بِالْخَيْلِ فِي النَّجَاءِ وَالْجَوْدَةِ "