إِنَّا نَكُونُ بِالأَرْضِ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ ؟ فَقَالَ : مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا ، أَوْ تَغْتَبِقُوا ، أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلا فَشَأْنُكُمْ بِهَا "
إِنَّا نَكُونُ بِالأَرْضِ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ ؟ فَقَالَ : مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا ، أَوْ تَغْتَبِقُوا ، أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلا فَشَأْنُكُمْ بِهَا "
١٩٦٧٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ، عَن حَسَّانَ بن عَطِيَّةَ، عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ بِالأَرْضِ فَتُصِيبُنَا بِهَا المَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا المَيْتَةُ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِؤُوا بِهَا بَقْلاً فَشَأْنُكُمْ بِهَا. قَالَ أَبو عُبَيدٍ قَالَ أَبو عُبَيدةٍ: هُوَ مِنَ الحَفَأ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ، وَهُوَ أَصْلُ البَرْدِيِّ الأَبْيَضِ الرَّطْبِ مِنْهُ وَهُوَ يُؤْكَلُ، فَتَأَوُّلُهُ فِي قَوْلِهِ: تَحْتَفِؤُوا، يَقُولُ: مَا لَمْ تَقْتَلِعُوا هَذَا بِعَيْنِهِ فَتَأْكُلُوهُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّمَا لَكُمْ مِنْهَا الصَّبُوحُ وَهُوَ الغَدَاءُ، وَالغَبُوقُ وَهُوَ العَشَاءُ، يَقُولُ: فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَجْمَعُوهُمَا مِنَ المَيْتَةِ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثنا مُعَاذٌ، عَن ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ الحَسَنِ كَتبَ سَمُرَةَ لِبَنِيهِ أَنَّهُ يُجْزِئ مِنَ الاِضْطِرَارِ أَوِ الضَّرُورَةِ صَبُوحٌ أَوْ غَبُوقٌ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي فَسَّرَهُ أَبو عُبَيدٍ رَحِمَهُ اللهُ صَحِيحٌ لَمَّا حَدَّثَ عَن كِتَابِ سَمُرَةَ، فَأَمَّا الخَبَرُ المَرْفُوعُ فَقَدْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ، والله أَعلَم إِحْلاَلَ المَيْتَةِ لَهُمْ مَتَى مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الحَلاَلِ صَبُوحٌ أَوْ غَبُوقٌ أَوْ بَقْلَةٌ يَعِيشُونَ بِأَكْلِهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِسُؤَالِهِمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيدٍ مَتَى تَحِلُّ لَنَا المَيْتَةُ، وَبِقَوْلِهِ: أَوْ تَحْتَفِؤُوا بِهَا بَقْلاً.
١٩٦٧٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، عَن الأَوْزَاعِيِّ، عَن حَسَّانَ بن عَطِيَّةَ، عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ بِالأَرْضِ فَتُصِيبُنَا بِهَا المَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا المَيْتَةُ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِؤُوا بِهَا بَقْلاً فَشَأْنُكُمْ بِهَا. قَالَ أَبو عُبَيدٍ قَالَ أَبو عُبَيدةٍ: هُوَ مِنَ الحَفَأ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ، وَهُوَ أَصْلُ البَرْدِيِّ الأَبْيَضِ الرَّطْبِ مِنْهُ وَهُوَ يُؤْكَلُ، فَتَأَوُّلُهُ فِي قَوْلِهِ: تَحْتَفِؤُوا، يَقُولُ: مَا لَمْ تَقْتَلِعُوا هَذَا بِعَيْنِهِ فَتَأْكُلُوهُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّمَا لَكُمْ مِنْهَا الصَّبُوحُ وَهُوَ الغَدَاءُ، وَالغَبُوقُ وَهُوَ العَشَاءُ، يَقُولُ: فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَجْمَعُوهُمَا مِنَ المَيْتَةِ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثنا مُعَاذٌ، عَن ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ الحَسَنِ كَتبَ سَمُرَةَ لِبَنِيهِ أَنَّهُ يُجْزِئ مِنَ الاِضْطِرَارِ أَوِ الضَّرُورَةِ صَبُوحٌ أَوْ غَبُوقٌ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي فَسَّرَهُ أَبو عُبَيدٍ رَحِمَهُ اللهُ صَحِيحٌ لَمَّا حَدَّثَ عَن كِتَابِ سَمُرَةَ، فَأَمَّا الخَبَرُ المَرْفُوعُ فَقَدْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ، والله أَعلَم إِحْلاَلَ المَيْتَةِ لَهُمْ مَتَى مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الحَلاَلِ صَبُوحٌ أَوْ غَبُوقٌ أَوْ بَقْلَةٌ يَعِيشُونَ بِأَكْلِهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِسُؤَالِهِمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيدٍ مَتَى تَحِلُّ لَنَا المَيْتَةُ، وَبِقَوْلِهِ: أَوْ تَحْتَفِؤُوا بِهَا بَقْلاً.٩/٣٥٦
الشيخُ رَحِمَه اللهُ: هذا التَّفسيرُ الَّذِى فسَّرَه أبو عُبَيدٍ رَحِمَه اللهُ صَحيحٌ لما حَدَّثَ عن كِتابِ سَمُرَةَ، فأَمّا الخَبَرُ المَرفوعُ فقَد قيلَ: يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما قَصَدَ به- واللَّهُ أعلمُ- إحلالَ المَيتَةِ لَهُم، مَتَى ما لَم يكُنْ لَهُم مِنَ الحَلالِ صَبوحٌ أو غَبوقٌ، أو بَقلَةٌ يَعيشونَ بأَكلِها. وهَذا هو الَّذِى يَليقُ بسُؤالِهِم فى رِوايَةِ أبى عُبَيدٍ: مَتَى تَحِلُّ لَنا المَيتَةُ؟ و (٤) بِقَولِه: "أوتَحتَفِئوا بها بقَلًا" .
١٩٦٣٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْأَرْضِ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ؟ فَقَالَ: § "مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا" . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدةٍ: هُوَ مِنَ الْحَفَأ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ , وَهُوَ أَصْلُ الْبُرْدِيِّ الْأَبْيَضِ الرَّطْبِ مِنْهُ وَهُوَ يُؤْكَلُ , فَتَأَوُّلُهُ فِي قَوْلِهِ: تَحْتَفِئُوا , يَقُولُ: مَا لَمْ تَقْتَلِعُوا هَذَا بِعَيْنِهِ فَتَأْكُلُوهُ. قَالَ أَبُو - [٥٩٩] - عُبَيْدٍ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّمَا لَكُمْ مِنْهَا الصَّبُوحُ وَهُوَ الْغَدَاءُ , وَالْغَبُوقُ وَهُوَ الْعَشَاءُ , يَقُولُ: فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَجْمَعُوهُمَا مِنَ الْمَيْتَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ كُتُبَ سَمُرَةَ لِبَنِيهِ أَنَّهُ يُجْزِي مِنَ الِاضْطِرَارِ أَوِ الضَّرُورَةِ صَبُوحٌ أَوْ غَبُوقٌ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ صَحِيحٌ لَمَّا حَدَّثَ عَنْ كِتَابِ سَمُرَةَ , فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْفُوعُ فَقَدْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ إِحْلَالَ الْمَيْتَةِ لَهُمْ مَتَى مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الْحَلَالِ صَبُوحٌ أَوْ غَبُوقٌ أَوْ بَقْلَةٌ يَعِيشُونَ بِأَكْلِهَا , وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِسُؤَالِهِمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ مَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ , وَبِقَوْلِهِ: أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا
الشيخُ ﵀: هذا التَّفسيرُ الَّذِى فسَّرَه أبو عُبَيدٍ ﵀ صَحيحٌ لما حَدَّثَ عن كِتابِ سَمُرَةَ، فأَمّا الخَبَرُ المَرفوعُ فقَد قيلَ: يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما قَصَدَ به - واللهُ أعلمُ - إحلالَ المَيتَةِ لَهُم، مَتَى ما لَم يكُنْ لَهُم مِنَ الحَلالِ صَبوحٌ أو غَبوقٌ، أو بَقلَةٌ يَعيشونَ بأَكلِها. وهَذا هو الَّذِى يَليقُ بسُؤالِهِم في رِوايَةِ أبى عُبَيدٍ: مَتَى تَحِلُّ لَنا المَيتَةُ؟ و (¬٤) بِقَولِه: "أو تَحتَفِئوا بها بقَلًا".
١٩٦٣٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﵁، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْأَرْضِ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ؟ فَقَالَ: " مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدةٍ: هُوَ مِنَ الْحَفَأ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ، وَهُوَ أَصْلُ الْبُرْدِيِّ الْأَبْيَضِ الرَّطْبِ مِنْهُ وَهُوَ يُؤْكَلُ، فَتَأَوُّلُهُ فِي قَوْلِهِ: تَحْتَفِئُوا، يَقُولُ: مَا لَمْ تَقْتَلِعُوا هَذَا بِعَيْنِهِ فَتَأْكُلُوهُ. قَالَ أَبُو ⦗٥٩٩⦘ عُبَيْدٍ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّمَا لَكُمْ مِنْهَا الصَّبُوحُ وَهُوَ الْغَدَاءُ، وَالْغَبُوقُ وَهُوَ الْعَشَاءُ، يَقُولُ: فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَجْمَعُوهُمَا مِنَ الْمَيْتَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ كُتُبَ سَمُرَةَ لِبَنِيهِ أَنَّهُ يُجْزِي مِنَ الِاضْطِرَارِ أَوِ الضَّرُورَةِ صَبُوحٌ أَوْ غَبُوقٌ. قَالَ الشَّيْخُ ﵀: هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ ﵀ صَحِيحٌ لَمَّا حَدَّثَ عَنْ كِتَابِ سَمُرَةَ، فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْفُوعُ فَقَدْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ إِحْلَالَ الْمَيْتَةِ لَهُمْ مَتَى مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الْحَلَالِ صَبُوحٌ أَوْ غَبُوقٌ أَوْ بَقْلَةٌ يَعِيشُونَ بِأَكْلِهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِسُؤَالِهِمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ مَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ، وَبِقَوْلِهِ: أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا