إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَكَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ ، قَالَ : فَاعْرِضْهَا عَلَيَّ ، فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ "
إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَكَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ ، قَالَ : فَاعْرِضْهَا عَلَيَّ ، فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ "
١٩٦٢٤- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَن أَبِي سُفيَانَ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن الرُّقَى، وَكَانَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بن حَزْمٍ رُقْيَةٌ يَرْقُونَ بِهَا مِنَ العَقْرَبِ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ، عَن الرُّقَى وَكَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ العَقْرَبِ. قَالَ: فَاعْرِضْهَا عَلَيَّ. فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كُرَيْبٍ، عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ.
١٩٦٢٤- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَن أَبِي سُفيَانَ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن الرُّقَى، وَكَانَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بن حَزْمٍ رُقْيَةٌ يَرْقُونَ بِهَا مِنَ العَقْرَبِ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ، عَن الرُّقَى وَكَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ العَقْرَبِ. قَالَ: فَاعْرِضْهَا عَلَيَّ. فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كُرَيْبٍ، عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ.٩/٣٤٩
ما أرَى بأسًا، مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن يَنفَعَ أخَاه فليَنْفَعْه" (٣) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ عن أبى مُعاويَةَ (٤) .
ما أرَى بأسًا، مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن يَنفَعَ أخَاه فليَنْفَعْه" (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي كُرَيبٍ عن أبي مُعاويَةَ (¬٤).