يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ ، وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ ، وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
١٩١٤٨- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا أَبو المُغِيرَةِ، حَدَّثنا صَفْوَانُ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن خُمَيْرٍ الرَّحبيُّ، قَالَ: خَرَجَ عَبدُ اللهِ بن بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ ح ِينَ التَّسْبِيحِ. وَرُوِّينَا، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الأَضْحَى وَالفِطْرِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَتَتَامُّ طُلُوعُهَا فَالنَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ العِيدِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، فَمَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَكَلَ وَأَطْعَمَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بن نِيَارٍ كَانَ ذَبْحُهُ وَاقِعًا قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهُ وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، فَلذَلِكَ أمرَ بِالإِعَادَةِ، فَمَنْ ضَحَّى بعد الوَقْتِ الَّذِي تحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيَمْضِي مِقْدَارُ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَخُطْبَتِيهِ أَجْزَأَتْ أُضْحِيَّتُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.
١٩١٤٨- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا أَبو المُغِيرَةِ، حَدَّثنا صَفْوَانُ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن خُمَيْرٍ الرَّحبيُّ، قَالَ: خَرَجَ عَبدُ اللهِ بن بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. وَرُوِّينَا، عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الأَضْحَى وَالفِطْرِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَتَتَامُّ طُلُوعُهَا فَالنَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ العِيدِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، فَمَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَكَلَ وَأَطْعَمَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بن نِيَارٍ كَانَ ذَبْحُهُ وَاقِعًا قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهُ وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، فَلذَلِكَ أمرَ بِالإِعَادَةِ، فَمَنْ ضَحَّى بعد الوَقْتِ الَّذِي تحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيَمْضِي مِقْدَارُ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَخُطْبَتِيهِ أَجْزَأَتْ أُضْحِيَّتُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.٩/٢٧٧
كان يُصَلَّى صلاةَ العيدِ فى أوَّلِ الوَقتِ، فمَن كان ذَبَحَ قبلَ صَلاةِ التَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وأَكَلَ وأَطعَمَ أهلَه وجيرانَه- كما رُوِّينا فى حَديثِ أبى بُردَةَ ابنِ نيارٍ - كان ذَبحُه واقِعًا قبلَ أن يَحِلَّ وقتُه، وذَلِكَ لا يَجوزُ، فلِذَلِكَ أمَرَ بالِإعادَةِ، فمَن ضَحَّى [بَعدَ الوَقتِ] (١) الَّذِى تَحِل فيه الصَّلاةُ، ويَمضِى مِقدارُ صلاةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وخُطبَتَيه (٢) أجزأَت أُضحيَّتُه إن شاءَ اللَّهُ. بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى فى مُصَلَّاه، ومَن شاءَ فى مَنزِيهِ
وخُطبَتَيه (¬٢) أجزأَت أُضحيَّتُه إن شاءَ اللَّهُ. بابٌ: مَن شاءَ مِنَ الأئمَّةِ ضَحَّى في مُصَلَّاه، ومَن شاءَ في مَنزِلِهِ