كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ، قُلْتُ : فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي ؟ قَالَ : وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَنْ لا تَرَى فِيهِ ، إِلا أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ "
كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ، قُلْتُ : فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي ؟ قَالَ : وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَنْ لا تَرَى فِيهِ ، إِلا أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ "
١٨٩٤٥- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثنا أَبو مُوسَى، حَدَّثنا الأَنصَارِيُّ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن الأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي. قَالَ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ. قُلْتُ: فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي؟ قَالَ: وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَلاَ تَرَى فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ قَالَ أَبو مُوسَى: يَعْنِي يَتَغَيَّرُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَبَلَغَنِي، عَن أَبِي سُلَيْمَانَ الخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ مَا لَمْ يَصِلَّ فَإِنَّهُ يُرِيدُ مَا لَمْ يُنْتِنْ وَتَتغَيَّرَ رِيحُهُ، يُقَالُ: صَلَّ اللَّحْمُ وَأَصَلَّ لُغَتَانِ، وَهَذَا عَلَى مَعْنَى الاِسْتِحْبَابِ دُونَ التَّحْرِيمِ؛ لأَنَّ تَغَيُّرَ رِيحِهِ لاَ يُحَرِّمُ أَكْلَهُ. قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَكَلَ إِهَالَةً سَنِخَةً، وَهِيَ المُتَغَيِّرَةُ الرِّيحِ. .
١٨٩٤٥- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثنا أَبو مُوسَى، حَدَّثنا الأَنصَارِيُّ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن الأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي. قَالَ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ. قُلْتُ: فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي؟ قَالَ: وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَلاَ تَرَى فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ قَالَ أَبو مُوسَى: يَعْنِي يَتَغَيَّرُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَبَلَغَنِي، عَن أَبِي سُلَيْمَانَ الخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ مَا لَمْ يَصِلَّ فَإِنَّهُ يُرِيدُ مَا لَمْ يُنْتِنْ وَتَتغَيَّرَ رِيحُهُ، يُقَالُ: صَلَّ اللَّحْمُ وَأَصَلَّ لُغَتَانِ، وَهَذَا عَلَى مَعْنَى الاِسْتِحْبَابِ دُونَ التَّحْرِيمِ؛ لأَنَّ تَغَيُّرَ رِيحِهِ لاَ يُحَرِّمُ أَكْلَهُ. قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَكَلَ إِهَالَةً سَنِخَةً، وَهِيَ المُتَغَيِّرَةُ الرِّيحِ. .٩/٢٤٣
الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وبَلَغَى عن أبى سُلَيمانَ الخَطّابِىِّ رَحِمَه اللهُ أنَّه قال: قَولُه: ما لَم يَصِل: فإِنَّه يُريدُ ما لَم يُنتِنْ وتَتَغَيَّرْ ريحُه؛ يُقالُ: صَلَّ اللَّحمُ وأَصَلَّ، لُغَتانِ، وهَذا على مَعنَى الاستِحبابِ دونَ التَّحريمِ؛ لأنَّ تَغَيُّرَ ريحِه لا يُحَرِّمُ أكلَه. قال: وقَد رُوِىَ أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أكَلَ إهالَةً (١) سَنِخَةً؛ وهِىَ المُتَغَيَّرَةُ الرِّيحِ (٢) .
١٨٩١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا أَبُو مُوسَى، ثنا الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي. قَالَ: "§كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ" . قُلْتُ: فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي؟ قَالَ: "وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَنْ لَا تَرَى فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ" قَالَ أَبُو مُوسَى: يَعْنِي يَتَغَيَّرُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ مَا لَمْ يَصِلَّ فَإِنَّهُ يُرِيدُ مَا لَمْ يُنْتِنْ وَتَغَيَّرَ رِيحُهُ , يُقَالُ: صَلَّ اللَّحْمُ وَأَصَلَّ لُغَتَانِ , وَهَذَا عَلَى مَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ تَغَيُّرَ رِيحِهِ لَا يُحَرِّمُ أَكْلَهُ. قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ إِهَالَةً سَنِخَةً , وَهِيَ الْمُتَغَيِّرَةُ الرِّيحِ
الشيخُ ﵀: وبَلَغَنِى عن أبى سُلَيمانَ الخَطّابِىِّ ﵀ أنَّه قال: قَولُه: ما لَم يَصِلَّ: فإِنَّه يُريدُ ما لَم يُنتِنْ وتَتَغَيَّرْ ريحُه؛ يُقالُ: صَلَّ اللَّحمُ وأَصَلَّ، لُغَتانِ، وهَذا على مَعنَى الاستِحبابِ دونَ التَّحريمِ؛ لأنَّ تَغَيُّرَ ريحِه لا يُحَرِّمُ أكلَه. قال: وقَد رُوِىَ أن النَّبِىَّ ﷺ أكَلَ إهالَةً (¬١) سَنِخَةً؛ وهِىَ المُتَغَيَّرَةُ الرِّيحِ (¬٢).
١٨٩١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا أَبُو مُوسَى، ثنا الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي. قَالَ: " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ". قُلْتُ: فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي؟ قَالَ: " وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَنْ لَا تَرَى فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ " قَالَ أَبُو مُوسَى: يَعْنِي يَتَغَيَّرُ. قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ ﵀ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ مَا لَمْ يَصِلَّ فَإِنَّهُ يُرِيدُ مَا لَمْ يُنْتِنْ وَتَغَيَّرَ رِيحُهُ، يُقَالُ: صَلَّ اللَّحْمُ وَأَصَلَّ لُغَتَانِ، وَهَذَا عَلَى مَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ تَغَيُّرَ رِيحِهِ لَا يُحَرِّمُ أَكْلَهُ. قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ إِهَالَةً سَنِخَةً، وَهِيَ الْمُتَغَيِّرَةُ الرِّيحِ