السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٨٩١٨- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا مُجَالِدٌ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ. فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي المَنْعِ إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ البَازِي فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الحُفَّاظُ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ، عَن الشَّعْبِيِّ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ مُجَالِدٌ، والله أَعلَم. وَيُذْكَرُ عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ عَن سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَوْ بَازَكَ أَوْ صَقْرَكَ عَلَى الصَّيْدِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ نِصْفَهُ. فَهَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الإِبَاحَةِ. وَيُذْكَرُ عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: إِذَا أَكَلَ الكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ؛ لأَنَّ الكَلْبَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ وَالصَّقْرَ لاَ تَسْتَطِيعُ فَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا، والله أَعلَم. وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَن سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا أَكَلَ البَازِي فَلاَ تَأْكُلْ. وَهَذَا بِخِلاَفِ الأَوَّلِ. وَرُوِيَ، عَن الرَّبِيعِ بن صُبَيْحٍ فِي البَازِي أَوِ الصَّقْرِ إِذَا أَكَلَ قَالَ: كَرِهَهُ عَطَاءٌ. وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ البَازُ وَالصَّقْرُ فَلاَ تَأْكُلْ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٨٩١٨- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نُمَيْرٍ، حَدَّثنا مُجَالِدٌ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ. فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي المَنْعِ إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ البَازِي فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الحُفَّاظُ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ، عَن الشَّعْبِيِّ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ مُجَالِدٌ، والله أَعلَم. وَيُذْكَرُ عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ عَن سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَوْ بَازَكَ أَوْ صَقْرَكَ عَلَى الصَّيْدِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ نِصْفَهُ. فَهَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الإِبَاحَةِ. وَيُذْكَرُ عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: إِذَا أَكَلَ الكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ؛ لأَنَّ الكَلْبَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ وَالصَّقْرَ لاَ تَسْتَطِيعُ فَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا، والله أَعلَم. وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَن سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا أَكَلَ البَازِي فَلاَ تَأْكُلْ. وَهَذَا بِخِلاَفِ الأَوَّلِ. وَرُوِيَ، عَن الرَّبِيعِ بن صُبَيْحٍ فِي البَازِي أَوِ الصَّقْرِ إِذَا أَكَلَ قَالَ: كَرِهَهُ عَطَاءٌ. وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ البَازُ وَالصَّقْرُ فَلاَ تَأْكُلْ.٩/٢٣٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

ما عَلَّمتَ مِن كَلبٍ أو بازٍ، ثُمَّ أرسَلتَه وذَكَرتَ اسمَ اللهِ، فكُلْ مِمّا أمسَكَ عَلَيكَ" . قُلتُ: وإِن قَتَلَ؟ قال: "إذا قَتَلَه ولَم يأكُلْ مِنه شَيئًا فإِنَّما أمسَكَه عَلَيكَ" (١) . فجَمَعَ بَينَهُما فى المَنعِ الشَّعبِىِّ؛ وإِنَّما أتَى به مُجالِدٌ. فاللَّهُ أعلَمُ. ويُذكَرُ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن سَلمانَ الفارِسِىِّ - رضي الله عنه - أنَّه قال: إذا أرسَلتَ كَلبَكَ أو بازَكَ أو صَقرَكَ على الصَّيدِ فأَكَلَ مِنه، فكُلْ وإِن أكَلَ نِصفَه (٢) . فهَذا جَمَعَ بَينَهُما فى الإباحَةِ. ويُذكَرُ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: إذا أكَلَ الكَلبُ فلا تأكُلْ، وإِذا أكَلَ الصَّقرُ فكُلْ؛ لأنَّ الكَلبَ تَستَطيعُ أن تَضرِبَه، والصَّقرُ لا تَستَطيعُ (٣) . فهَذا فَرَّقَ بَينَهُما. واللَّهُ أعلَمُ. وفِى حَديثِ الثَّورِىِّ عن سالِمٍ الأفطَسِ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: إذا أكَلَ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٨٨٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ" . قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ ". - [٣٩٩] - فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَنْعِ إِلَّا أَنَّ ذِكْرَ الْبَازِي فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْحُفَّاظُ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ مُجَالِدٌ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَوْ بَازَكَ أَوْ صَقْرَكَ عَلَى الصَّيْدِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ نِصْفَهُ. فَهَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِبَاحَةِ. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ , وَإِذَا أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ وَالصَّقْرَ لَا تَسْتَطِيعُ فَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَاللهُ أَعْلَمُ. وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْبَازِي فَلَا تَأْكُلْ. وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ فِي الْبَازِي أَوِ الصَّقْرِ إِذَا أَكَلَ قَالَ: كَرِهَهُ عَطَاءٌ وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْبَازُ وَالصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

إذا قَتَلَه ولَم يأكُلْ مِنه شَيئًا فإِنَّما أمسَكَه عَلَيكَ" (¬١). فجَمَعَ بَينَهُما فى المَنعِ إلَّا أن ذِكْرَ البازِىِّ فى هذه الرِّوايَةِ لَم يأتِ به الحُفّاظُ الَّذينَ قَدَّمنا ذِكرَهُم عن الشَّعبِىِّ؛ وإِنَّما أتَى به مُجالِدٌ. فاللهُ أعلَمُ. ويُذكَرُ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن سَلمانَ الفارِسِىِّ ﵁ أنَّه قال: إذا أرسَلتَ كَلبَكَ أو بازَكَ أو صَقرَكَ على الصَّيدِ فأَكَلَ مِنه، فكُلْ وإِن أكَلَ نِصفَه (¬٢). فهَذا جَمَعَ بَينَهُما فى الإباحَةِ. ويُذكَرُ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: إذا أكَلَ الكَلبُ فلا تأكُلْ، وإِذا أكَلَ الصَّقرُ فكُلْ؛ لأنَّ الكَلبَ تَستَطيعُ أن تَضرِبَه، والصَّقرُ لا تَستَطيعُ (¬٣). فهَذا فَرَّقَ بَينَهُما. واللهُ أعلَمُ. وفِى حَديثِ الثَّورِىِّ عن سالِمٍ الأفطَسِ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: إذا أكَلَ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٨٨٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ ". ⦗٣٩٩⦘ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَنْعِ إِلَّا أَنَّ ذِكْرَ الْبَازِي فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْحُفَّاظُ الَّذِينَ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ مُجَالِدٌ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ أَوْ بَازَكَ أَوْ صَقْرَكَ عَلَى الصَّيْدِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ نِصْفَهُ. فَهَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِبَاحَةِ. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ وَالصَّقْرَ لَا تَسْتَطِيعُ فَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَاللهُ أَعْلَمُ. وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْبَازِي فَلَا تَأْكُلْ. وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ فِي الْبَازِي أَوِ الصَّقْرِ إِذَا أَكَلَ قَالَ: كَرِهَهُ عَطَاءٌ وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْبَازُ وَالصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.