السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٨٧٠٧- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبأنا الرَّبِيعُ، أَنبأنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن خَالِدٍ، وَعَبدَ اللهِ بن عَمْرِو بن مُسْلِمٍ، وَعَدَدًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ اليَمَنِ، فَكُلُّهُمْ حَكَى لِي عَن عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ، يَحْكُونَ عَن عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ، كُلُّهُمْ ثِقَةٌ: أَنَّ صُلْحَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَهُمْ كَانَ لأَهْلِ ذِمَّةِ اليَمَنِ عَلَى دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَلاَ يُثْبِتُونَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِيمَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الجِزْيَةُ، وَقَالَ عَامَّتُهُمْ: وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ زُرُوعِهِمْ وَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ، وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ شَيْئًا عَلِمْنَاهُ، وَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: قَدْ جَاءَنَا بَعْضُ الوُلاَةِ فَخَمَسَ زُرُوعَهُمْ أَوْ أَرَادَهَا فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَكُلُّ مَنْ وَصَفْتُ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَمَنِ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانِ اليَمَنِ فَكُلُّهُمْ أَثْبَتَ لِي لاَ يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ دِينَارًا عَن كُلِّ بَالِغٍ مِنْهُمْ، وَسَمَّوَا البَالِغَ حَالِمًا قَالُوا: وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَعَ مُعَاذٍ أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٨٧٠٧- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبأنا الرَّبِيعُ، أَنبأنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن خَالِدٍ، وَعَبدَ اللهِ بن عَمْرِو بن مُسْلِمٍ، وَعَدَدًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ اليَمَنِ، فَكُلُّهُمْ حَكَى لِي عَن عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ، يَحْكُونَ عَن عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ، كُلُّهُمْ ثِقَةٌ: أَنَّ صُلْحَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَهُمْ كَانَ لأَهْلِ ذِمَّةِ اليَمَنِ عَلَى دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَلاَ يُثْبِتُونَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِيمَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الجِزْيَةُ، وَقَالَ عَامَّتُهُمْ: وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ زُرُوعِهِمْ وَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ، وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ شَيْئًا عَلِمْنَاهُ، وَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: قَدْ جَاءَنَا بَعْضُ الوُلاَةِ فَخَمَسَ زُرُوعَهُمْ أَوْ أَرَادَهَا فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَكُلُّ مَنْ وَصَفْتُ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ ذِمَّةِ أَهْلِ اليَمَنِ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانِ اليَمَنِ فَكُلُّهُمْ أَثْبَتَ لِي لاَ يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ دِينَارًا عَن كُلِّ بَالِغٍ مِنْهُمْ، وَسَمَّوَا البَالِغَ حَالِمًا قَالُوا: وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَعَ مُعَاذٍ أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا.٩/١٩٤

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعى

عامَّتُهُم: ولَم تُؤخَذْ مِن زُروعِهِم وقَد كانَت لَهُم زُروعٌ، ولا مِن مَواشيهِم شَيئًا عَلِمناه. وقالَ لى بَعضُهُم: قَد جاءَنا بَعضُ الوُلاةِ فخَمَسَ زُروعَهُم أو أرادَها فأُنكِرَ ذَلِكَ عَلَيه. فكُلُّ مَن وصَفتُ أخبرَنٍى أنَّ عامَّةَ ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ مِن حِميَرَ. قال: وسألتُ عَدَدًا كَثيرًا مِن ذِمَّةِ أهلِ اليَمَنِ مُتَفَرِّقينَ فى بُلدانِ اليَمَنِ، فكُلُّهُم أثبَتَ لى -لا يَختَلِفُ قَولُهُم- أن مُعاذًا أخَذَ مِنهُم دينارًا عن كُلِّ بالِغٍ مِنهُم، وسَمَّوُا البالِغَ حالِمًا، قالوا: وكانَ فى كِتاب النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ مُعاذٍ: أنَّ على كُلِّ حالِمٍ دينارًا (٣) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٨٦٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , وَعَدَدًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ , فَكُلُّهُمْ حَكَى لِي عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ , يَحْكُونَ عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ , كُلُّهُمْ ثِقَةٌ: أَنَّ §صُلْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ كَانَ لِأَهْلِ ذِمَّةِ الْيَمَنِ عَلَى دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ , وَلَا يُثْبِتُونَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِيمَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ , وَقَالَ عَامَّتُهُمْ: وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ زُرُوعِهِمْ وَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ , وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ شَيْئًا عَلِمْنَاهُ , وَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: قَدْ جَاءَنَا بَعْضُ الْوُلَاةِ فَخَمَسَ زُرُوعَهُمْ أَوْ أَرَادَهَا فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ , فَكُلُّ مَنْ وَصَفْتُ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانِ الْيَمَنِ فَكُلُّهُمْ أَثْبَتَ لِي لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ دِينَارًا عَنْ كُلِّ بَالِغٍ مِنْهُمْ , وَسَمَّوَا الْبَالِغَ حَالِمًا قَالُوا: وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُعَاذٍ "أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا"

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٨٦٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَعَدَدًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَكُلُّهُمْ حَكَى لِي عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ، يَحْكُونَ عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ، كُلُّهُمْ ثِقَةٌ: أَنَّ صُلْحَ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ كَانَ لِأَهْلِ ذِمَّةِ الْيَمَنِ عَلَى دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَلَا يُثْبِتُونَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِيمَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ، وَقَالَ عَامَّتُهُمْ: وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ زُرُوعِهِمْ وَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ، وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ شَيْئًا عَلِمْنَاهُ، وَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: قَدْ جَاءَنَا بَعْضُ الْوُلَاةِ فَخَمَسَ زُرُوعَهُمْ أَوْ أَرَادَهَا فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَكُلُّ مَنْ وَصَفْتُ أَخْبَرَنِي أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانِ الْيَمَنِ فَكُلُّهُمْ أَثْبَتَ لِي لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ دِينَارًا عَنْ كُلِّ بَالِغٍ مِنْهُمْ، وَسَمَّوَا الْبَالِغَ حَالِمًا قَالُوا: وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ مُعَاذٍ " أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.