قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ
قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ
١٧٢٠٧- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَن عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بن أَرْطَاةَ: أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الحَسَنَ بن أَبِي الحَسَنِ: مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ المَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ المِلَلِ غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: فَسَأَلَ عَدِيٌّ الحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ البَحْرَيْنِ الجِزْيَةَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى البَحْرَيْنِ العَلاَءُ بن الحَضْرَمِيِّ، وَأَقَرَّهُمْ أَبو بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنهمَا، وَأَقَرَّهُمْ عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الأَثَرُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ وَأَمْرَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا، فَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي حُكْمٍ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ فِي الحُكْمِ صَارَتْ مَنْسُوخَةً.
١٧٢٠٧- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَن عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بن أَرْطَاةَ: أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الحَسَنَ بن أَبِي الحَسَنِ: مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ المَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ المِلَلِ غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: فَسَأَلَ عَدِيٌّ الحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ البَحْرَيْنِ الجِزْيَةَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى البَحْرَيْنِ العَلاَءُ بن الحَضْرَمِيِّ، وَأَقَرَّهُمْ أَبو بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنهمَا، وَأَقَرَّهُمْ عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الأَثَرُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ وَأَمْرَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا، فَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي حُكْمٍ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ فِي الحُكْمِ صَارَتْ مَنْسُوخَةً.٨/٢٤٨
١٧٢٠٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ الأزرَقُ، عن عَوفٍ الأعرابِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ إلَى عَدِيِّ بنِ أرطاةَ: أمّا بَعدُ، فسَلِ الحَسَنَ بنَ أبي الحَسَنِ: ما مَنَعَ مَن قَبلَنا مِنَ الأئمَّةِ أن يَحولوا بَينَ المَجوسِ وبَينَ ما يَجمَعونَ مِنَ النِّساءِ اللاتِي لا يَجمَعُهُنَّ أحَدٌ مِن أهلِ المِلَلِ غَيرُهُم؟ قال: فسألَ عَدِيٌّ الحَسَنَ، فأخبَرَه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَد قبِلَ مِن مَجوسِ أهلِ البحرَينِ الجِزيَةَ وأقَرَّهُم على مَجوسيَّتِهِم، وعامِلُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على البحرَينِ العَلاءُ بنُ الحَضرَمِيِّ، وأقَرَّهُم أبو بكرٍ رضي الله عنه بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وأقَرَّهُم عُمَرُ بعدَ أبي بكرٍ رضي الله عنه ، وأقَرَّهُم عثمانُ رضي الله عنه (١) . قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وهَذا الأثَرُ إنَّما يَدُلُّ على أنَّهُم يُترَكونَ وأمرَهُم فيما بَينَهُم ما لَم يَتَحاكَموا إلَينا، فإِذا تَرافَعوا إلَينا في حُكمٍ حَكَمنا بَينَهُم بما أنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ. وقَد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه ما دَلَّ على أن آيَةَ التَّخييرِ في الحُكمِ صارَت مَنسوخَةً:
١٧١٢٤ - وَإِنَّمَا عْنِي مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ: مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: فَسَأَلَ عَدِيٌّ الْحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ §" قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. - [٤٣٤] - قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الْأَثَرُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ وَأَمْرَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا، فَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي حُكْمٍ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ فِي الْحُكْمِ صَارَتْ مَنْسُوخَةً
١٧٢٠٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ الأزرَقُ، عن عَوفٍ الأعرابِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ بن عبد العَزيزِ إلَى عَدِيِّ بنِ أرطاةَ: أمّا بَعدُ، فسَلِ الحَسَنَ بنَ أبي الحَسَنِ: ما مَنَعَ مَن قَبلَنا مِنَ الأئمَّةِ أن يَحولوا بَينَ المَجوسِ وبَينَ ما يَجمَعونَ مِنَ النِّساءِ اللاتِي لا يَجمَعُهُنَّ أحَدٌ مِن أهلِ المِلَلِ غَيرُهُم؟ قال: فسألَ عَدِيٌّ الحَسَنَ، فأخبَرَه أن رسولَ اللهِ ﷺ قَد قبِلَ مِن مَجوسِ أهلِ البحرَينِ الجِزيَةَ وأقَرَّهُم على مَجوسيَّتِهِم، وعامِلُ رسولِ اللهِ ﷺ على البحرَينِ العَلاءُ بن الحَضرَمِيّ، وأقَرَّهُم أبو بكرٍ ﵁ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ، وأقَرَّهُم عُمَرُ بعدَ أبي بكرٍ ﵁، وأقَرَّهُم عثمانُ ﵁ (¬١). قال الشيخُ ﵀: وهَذا الأثَرُ إنَّما يَدُلُّ على أنَّهُم يُترَكونَ وأمرَهُم فيما بَينَهُم ما لَم يَتَحاكَموا إلَينا، فإِذا تَرافَعوا إلَينا في حُكمٍ حَكَمنا بَينَهُم بما أنزَلَ اللهُ ﷿. وقَد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ ﵁ ما دَلَّ على أن آيَةَ التَّخييرِ في الحُكمِ صارَت مَنسوخَةً:
١٧١٢٤ - وَإِنَّمَا عْنِي مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ: مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: فَسَأَلَ عَدِيٌّ الْحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ " قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ ﵁ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ﵄، وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ ﵁. ⦗٤٣٤⦘ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَهَذَا الْأَثَرُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ وَأَمْرَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا، فَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي حُكْمٍ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﷿ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ فِي الْحُكْمِ صَارَتْ مَنْسُوخَةً