السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلانَةٌ ، أَأَحْبَلْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَبْتَعْتَهَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَوَهَبَتْهَا لَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : لا ، فَقَالَ : لَتَأْتِيَنِّي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لأَرْجُمَنَّكَ ، فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ : إِنَّ زَوْجَكِ يُرْجَمُ ، فَأَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين بن بشران العدل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن الحسن بن علي بن عفان عن ابن نمير عن عبيد الله، يعني ابن عمر عن نافع عن وهبت امرأة لزوجها جارية
١٧١٦٢- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا جَارِيَةً، فَخَرَجَ بِهَا فِي سَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَبَلَتْ، فَبَلَغَ امْرَأَتَهُ حَبْلُهَا، فَأَتَتْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَقَالَتْ: إِنِّي بَعَثْتُ مَعَ زَوْجِي بِجَارِيَةٍ تَخْدُمُهُ وَتَقُومُ عَلَيْهِ، فَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَدْ حَبِلَتْ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: مَا فَعَلَتِ الجَارِيَةُ فُلاَنَةٌ، أَأَحْبَلْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَأَبْتَعْتَهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَوَهَبَتْهَا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي بِالبَيِّنَةِ أَوْ لأَرْجُمَنَّكَ، فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ زَوْجَكِ يُرْجَمُ، فَأَتَتْ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ رَضيَ الله عَنه الحَدَّ، أُرَاهُ حَدَّ القَذْفِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَهَالَةِ، وَقَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا حَلاَلٌ لِي، فَإِنَّا نَدْرَأُ عَنْهُ الحَدَّ، وَعَزَّرْنَاهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين بن بشران العدل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن الحسن بن علي بن عفان عن ابن نمير عن عبيد الله، يعني ابن عمر عن نافع عن وهبت امرأة لزوجها جارية
١٧١٦٢- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا جَارِيَةً، فَخَرَجَ بِهَا فِي سَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَبَلَتْ، فَبَلَغَ امْرَأَتَهُ حَبْلُهَا، فَأَتَتْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَقَالَتْ: إِنِّي بَعَثْتُ مَعَ زَوْجِي بِجَارِيَةٍ تَخْدُمُهُ وَتَقُومُ عَلَيْهِ، فَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَدْ حَبِلَتْ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: مَا فَعَلَتِ الجَارِيَةُ فُلاَنَةٌ، أَأَحْبَلْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَأَبْتَعْتَهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَوَهَبَتْهَا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي بِالبَيِّنَةِ أَوْ لأَرْجُمَنَّكَ، فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ زَوْجَكِ يُرْجَمُ، فَأَتَتْ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ رَضيَ الله عَنه الحَدَّ، أُرَاهُ حَدَّ القَذْفِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَهَالَةِ، وَقَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا حَلاَلٌ لِي، فَإِنَّا نَدْرَأُ عَنْهُ الحَدَّ، وَعَزَّرْنَاهُ.٨/٢٤١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشّافِعِيُّ: فإِن كان مِن أهلِ الجَهالَةِ وقالَ: كُنتُ أرَى أنَّها حَلالٌ لِي.
فإنا نَدرأُ عنه الحَدَّ وعَزَّرناه.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٠٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا جَارِيَةً، فَخَرَجَ بِهَا فِي سَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَبَلَتْ، فَبَلَغَ امْرَأَتَهُ حَبْلُهَا، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي بَعَثْتُ مَعَ زَوْجِي بِجَارِيَةٍ تَخْدُمُهُ وَتَقُومُ عَلَيْهِ، فَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَدْ حَبِلَتْ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "§مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلَانَةٌ، أَأَحْبَلْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَأَبْتَعْتَهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَوَهَبَتْهَا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ، فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ زَوْجَكِ يُرْجَمُ، فَأَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْحَدَّ" ، أُرَاهُ حَدَّ الْقَذْفِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ، وَقَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا حَلَالٌ لِي، فَإِنَّا نَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ، وَعَزَّرْنَاهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشّافِعِيُّ: فإِن كان مِن أهلِ الجَهالَةِ وقالَ: كُنتُ أرَى أنَّها حَلالٌ لِي. فإنا نَدرأُ عنه الحَدَّ وعَزَّرناه.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٧٠٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا جَارِيَةً، فَخَرَجَ بِهَا فِي سَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَبَلَتْ، فَبَلَغَ امْرَأَتَهُ حَبْلُهَا، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَتْ: إِنِّي بَعَثْتُ مَعَ زَوْجِي بِجَارِيَةٍ تَخْدُمُهُ وَتَقُومُ عَلَيْهِ، فَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَدْ حَبِلَتْ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﵁، قَالَ: " مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلَانَةٌ، أَأَحْبَلْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَأَبْتَعْتَهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَوَهَبَتْهَا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ، فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ زَوْجَكِ يُرْجَمُ، فَأَتَتْ عُمَرَ ﵁ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ ﵁ الْحَدَّ "، أُرَاهُ حَدَّ الْقَذْفِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ، وَقَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا حَلَالٌ لِي، فَإِنَّا نَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ، وَعَزَّرْنَاهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.