الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاعْتِرَافُ "
الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاعْتِرَافُ "
١٧١٣٥- وَأَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عِيسَى البِرْتِيُّ، حَدَّثنا القَعْنَبِيُّ، عَن مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ، رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ.
١٧١٣٥- وَأَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عِيسَى البِرْتِيُّ، حَدَّثنا القَعْنَبِيُّ، عَن مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ، رَضيَ الله عَنه يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ.٨/٢٣٦
عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - يقولُ: الرَّجمُ في كِتاب اللهِ حَقٌّ على مَن زَنَى، إذا أحصَنَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ: إذا قامَتِ البَيِّنَةُ، أو كان الحَبَلُ، أو الاعتِرافُ (٤) .
١٧٠٥٣ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: §الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ"
١٧١٣٥ - وأخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بن عيسَى البِرتِيُّ، حدثنا القَعنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ يقولُ: الرَّجمُ في كِتاب اللهِ حَقٌّ على مَن زَنَى، إذا أحصَنَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ: إذا قامَتِ البَيِّنَةُ، أو كان الحَبَلُ، أو الاعتِرافُ (¬٤).
١٧٠٥٣ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ "