السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لأَهْلِ النَّهْرِ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ ، لَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا لأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ ، قَالَ عُبَيْدَةُ : فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، ثَلاثًا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي

١٦٨٦٦- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا هِشَامٌ، عَن مُحَمَّدٍ، عَن عَبيدَةَ، عَن عَلِيٍّ، رَضيَ الله عَنه، قَالَ لأَهْلِ النَّهْرِ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ اليَدِ، أَوْ مُودَنُ اليَدِ، أَوْ مَثْدُونُ اليَدِ، لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، قَالَ عَبيدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، نَعَمْ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، ثَلاَثًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي القَدِْيمِ: وَأَنْكَرَ قَوْمٌ قِتَالَ أَهْلِ البَغْيِ، وَقَالُوا: أَهْلُ البَغْيِ هُمْ أَهْلُ الكُفْرِ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَلاَ يَحِلُّ قِتَالُ المُسْلِمِينَ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثَةٍ: المُرْتَدُّ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، وَالزَّانِي بَعْدَ الإِحْصَانِ، وَالقَاتِلُ فَيُقْتَلُ، فَقَالُوا: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الدِّمَاءَ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ، فَلاَ يَحِلُّ الدَّمُ إِلاَّ بِهَا، وَقِتَالُ المُسْلِمِ كَقَتْلِهِ؛ لأَنَّ القِتَالَ يَصِيرُ إِلَى القَتْلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لَهُمْ: أَمَرَ اللهُ بِقِتَالِ الفِئَةِ البَاغِيَةِ، وَأَمَر بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَلَيْسَ القِتَالُ مِنَ القَتْلِ بِسَبِيلٍ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَحِلَّ قِتَالُ المُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلَّ قَتْلُه، ُ كَمَا يَحِلُّ جَرْحُهُ وَضَرْبُهُ، وَلاَ يَحِلُّ قَتْلُهُ، ثُمَّ سَاقَ الكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه قِتَالَهُ الخَوَارِجَ، وَأَنْكَرُوا قِتَالَهُ أَهْلَ البَصْرَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ وَكَرِهُوه، وَلَمْ يَكْرَهُوا صَنِيعَهُ بِالخَوَارِجِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَكَذَا رَوَاهُ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ البَغْدَادِيُّ، عَن الشَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ القِتَالِ فِي الفُرْقَةِ، فَأَمَّا الخَوَارِجُ فَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَرِهَ قَوْلَهُ إِيَّاهُمْ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي

١٦٨٦٦- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا هِشَامٌ، عَن مُحَمَّدٍ، عَن عَبيدَةَ، عَن عَلِيٍّ، رَضيَ الله عَنه، قَالَ لأَهْلِ النَّهْرِ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ اليَدِ، أَوْ مُودَنُ اليَدِ، أَوْ مَثْدُونُ اليَدِ، لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، قَالَ عَبيدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، نَعَمْ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، ثَلاَثًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي القَدِْيمِ: وَأَنْكَرَ قَوْمٌ قِتَالَ أَهْلِ البَغْيِ، وَقَالُوا: أَهْلُ البَغْيِ هُمْ أَهْلُ الكُفْرِ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَلاَ يَحِلُّ قِتَالُ المُسْلِمِينَ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثَةٍ: المُرْتَدُّ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، وَالزَّانِي بَعْدَ الإِحْصَانِ، وَالقَاتِلُ فَيُقْتَلُ، فَقَالُوا: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الدِّمَاءَ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ، فَلاَ يَحِلُّ الدَّمُ إِلاَّ بِهَا، وَقِتَالُ المُسْلِمِ كَقَتْلِهِ؛ لأَنَّ القِتَالَ يَصِيرُ إِلَى القَتْلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لَهُمْ: أَمَرَ اللهُ بِقِتَالِ الفِئَةِ البَاغِيَةِ، وَأَمَر بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَلَيْسَ القِتَالُ مِنَ القَتْلِ بِسَبِيلٍ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَحِلَّ قِتَالُ المُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلَّ قَتْلُه، ُ كَمَا يَحِلُّ جَرْحُهُ وَضَرْبُهُ، وَلاَ يَحِلُّ قَتْلُهُ، ثُمَّ سَاقَ الكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه قِتَالَهُ الخَوَارِجَ، وَأَنْكَرُوا قِتَالَهُ أَهْلَ البَصْرَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ وَكَرِهُوه، وَلَمْ يَكْرَهُوا صَنِيعَهُ بِالخَوَارِجِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَكَذَا رَوَاهُ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ البَغْدَادِيُّ، عَن الشَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ القِتَالِ فِي الفُرْقَةِ، فَأَمَّا الخَوَارِجُ فَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَرِهَ قَوْلَهُ إِيَّاهُمْ.٨/١٨٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد ابن الأعرابى عن الحسن بن محمد الزعفرانى عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن عبيدة عن على

١٦٨٦٦ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبيدَةَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال لأَهلِ النَّهْرِ: فيهِم رَجُلٌ مُخدَجُ اليَدِ أو مودَنُ اليَدِ أو مَثدونُ اليَدِ، لَولا أن تَبطَروا لأَنبأتُكُم ما قَضى اللهُ على لِسانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - لمن قَتَلَهُم. قال عَبيدَةُ: فقُلتُ لِعَلِىٍّ - رضي الله عنه أنتَ سَمِعتَ هذا مِنَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نَعَم ورَبِّ الكَعبَةِ، نَعَم ورَبِّ الكَعبَةِ. ثَلاثًا (١) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى القَديمِ: وأنكَرَ قَومٌ قِتالَ أهلِ البَغىِ، وقالوا: أهلُ البَغىِ هُم أهلُ الكُفرِ، ولَيسوا بأهلِ الإِسلامِ، ولا يَحِلُّ قِتالُ المُسلِمينَ؛ لأَنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بثَلَاثةٍ؛ المُرتَدُّ بعدَ الإِسلامِ، والزّانِى بعدَ الإِحصانِ، والقاتِلُ فيُقتَلُ" . فقالوا: حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدِّماءَ إلَّا مِن هذه الجِهَةِ، فلا يَحِلُّ الدَّمُ إلَّا بها، وقِتالُ المُسلِمِ كَقَتلِه؛ لأَنَّ القِتالَ يَصيرُ إلَى القَتلِ. قال الشّافِعِىُّ: يُقالُ لَهُم: أمَرَ اللهُ بقِتالِ الفِئَةِ الباغيَةِ، وأمَرَ بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولَيسَ القِتالُ مِنَ القَتلِ بسَبيلٍ؛ قَد يَجوزُ أن يَحِلَّ قِتالُ المُسلِمِ ولا يَحِلُّ قَتلُه، كما يَحِلُّ جَرحُه وضَربُه، ولا يَحِلُّ قَتلُه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: مَعَ أن أصحابَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَم يُنكِروا على علىٍّ - رضي الله عنه - قِتالَه الخَوارجَ، وأنكَروا قِتالَه أهلَ البَصرَةِ وأهلَ الشّامِ وكَرِهوه (٢) ، ولَم يَكرَهوا صَنيعَه بالخَوارجِ. قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: هَكَذا رَواه أبو عبدِ الرَّحمَنِ البَغدادِىُّ عن الشّافِعِىِّ، وإِنَّما أرادَ به بَعضَ الصَّحابَةِ لما كانوا يَكرَهونَ مِنَ القِتالِ فى الفُرقَةِ، فأمّا الخَوارجُ فلا نَعلَمُ أحَدًا مِنهُم كَرِهَ قِتالَه إيّاهُم.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي

١٦٧٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِأَهْلِ النَّهْرِ: فِيهِمْ §رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ , أَوْ مُودَنُ الْيَدِ , أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ , لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ , قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , ثَلَاثًا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْقَدِْيمِ: وَأَنْكَرَ قَوْمٌ قِتَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ , وَقَالُوا: أَهْلُ الْبَغْيِ هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ , وَلَيْسُوا بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ , وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ الْمُسْلِمِينَ؛ لِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ: الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ , وَالزَّانِي بَعْدَ الْإِحْصَانِ , وَالْقَاتِلُ فَيُقْتَلُ" , فَقَالُوا: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّمَاءَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ , فَلَا يَحِلُّ الدَّمُ إِلَّا بِهَا , وَقِتَالُ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ يَصِيرُ إِلَى الْقَتْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لَهُمْ: أَمَرَ اللهُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ , وَأَمَر بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَيْسَ الْقِتَالُ مِنَ الْقَتْلِ بِسَبِيلٍ , قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَحِلَّ قِتَالُ الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلَّ قَتْلُه , ُ كَمَا يَحِلُّ جَرْحُهُ وَضَرْبُهُ وَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ , ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِتَالَهُ الْخَوَارِجَ , وَأَنْكَرُوا قِتَالَهُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ وَكَرِهُوَا , وَلَمْ يَكْرَهُوا صَنِيعَهُ بِالْخَوَارِجِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ , وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ , فَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَرِهَ قَوْلَهُ إِيَّاهُمْ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي عن لأهل النهر

١٦٨٦٦ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حدثنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبيدَةَ، عن عليٍّ ﵁ قال لأَهلِ النَّهْرِ: فيهِم رَجُلٌ مُخدَجُ اليَدِ أو مودَنُ اليَدِ أو مَثدونُ اليَد، لَولا أن تَبطَروا لأَنبأتُكُم ما قَضى اللهُ على لِسانِ نَبيِّه ﷺ لمن قَتَلَهُم. قال عَبيدَةُ: فقُلتُ لِعَلِيٍّ ﵁: أنتَ سَمِعتَ هذا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قال: نَعَم ورَبِّ الكَعبَة، نَعَم ورَبِّ الكَعبَةِ. ثَلاثًا (¬١). قال الشّافِعِيُّ ﵀ في القَديمِ: وأنكَرَ قَومٌ قِتالَ أهلِ البَغي، وقالوا: أهلُ البَغي هُم أهلُ الكُفر، ولَيسوا بأهلِ الإِسلام، ولا يَحِلُّ قِتالُ المُسلِمينَ؛ ل أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بثَلَاثةٍ؛ المُرتَدُّ بعدَ الإِسلام، والزّانِي بعدَ الإِحصان، والقاتِلُ فيُقتَلُ". فقالوا: حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الدِّماءَ إلَّا مِن هذه الجِهَة، فلا يَحِلُّ الدَّمُ إلَّا بها، وقِتالُ المُسلِمِ كَقَتلِه؛ لأَنَّ القِتالَ يَصيرُ إلَى القَتلِ. قال الشّافِعِيُّ: يُقالُ لَهُم: أمَرَ اللهُ بقِتالِ الفِئَةِ الباغيَة، وأمَرَ بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، ولَيسَ القِتالُ مِنَ القَتلِ بسَبيلٍ؛ قَد يَجوزُ أن يَحِلَّ قِتالُ المُسلِمِ ولا يَحِلُّ قَتلُه، كما يَحِلُّ جَرحُه وضَربُه، ولا يَحِلُّ قَتلُه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: مَعَ أن أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ لَم يُنكِروا على عليٍّ ﵁ قِتالَه الخَوارجَ، وأنكَروا قِتالَه أهلَ البَصرَةِ وأهلَ الشّامِ وكَرِهوه (¬٢)، ولَم يَكرَهوا صَنيعَه بالخَوارجِ. قال الشيخُ ﵀: هَكَذا رَواه أبو عبد الرَّحمَنِ البَغدادِيُّ عن الشّافِعِيّ، وإِنَّما أرادَ به بَعضَ الصَّحابَةِ لما كانوا يَكرَهونَ مِنَ القِتالِ في الفُرقَة، فأمّا الخَوارجُ فلا نَعلَمُ أحَدًا مِنهُم كَرِهَ قِتالَه إيّاهُم.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي عن لأهل النهر

١٦٧٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ لِأَهْلِ النَّهْرِ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ ﵁: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثَلَاثًا قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي الْقَدِْيمِ: وَأَنْكَرَ قَوْمٌ قِتَالَ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَقَالُوا: أَهْلُ الْبَغْيِ هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ، وَلَيْسُوا بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ الْمُسْلِمِينَ؛ لِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ: الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَالزَّانِي بَعْدَ الْإِحْصَانِ، وَالْقَاتِلُ فَيُقْتَلُ "، فَقَالُوا: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدِّمَاءَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، فَلَا يَحِلُّ الدَّمُ إِلَّا بِهَا، وَقِتَالُ الْمُسْلِمِ كَقَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ يَصِيرُ إِلَى الْقَتْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لَهُمْ: أَمَرَ اللهُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ، وَأَمَر بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَيْسَ الْقِتَالُ مِنَ الْقَتْلِ بِسَبِيلٍ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَحِلَّ قِتَالُ الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلَّ قَتْلُه، ُ كَمَا يَحِلُّ جَرْحُهُ وَضَرْبُهُ وَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَى عَلِيٍّ ﵁ قِتَالَهُ الْخَوَارِجَ، وَأَنْكَرُوا قِتَالَهُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ وَكَرِهُوَا، وَلَمْ يَكْرَهُوا صَنِيعَهُ بِالْخَوَارِجِ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ مِنَ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ، فَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَرِهَ قَوْلَهُ إِيَّاهُمْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.