كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ . قَالَ : فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ "
كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ . قَالَ : فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ "
١٥٩٨١ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ الأنصارِيُّ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ، أن الرُّبَيِّعَ بنتَ النَّضرِ كَسَرَت ثَنيَّةَ جاريَةٍ، فعَرَضوا عَلَيهِمُ الأرشَ (¬١) فأبَوا، وعَرَضوا عَلَيهِمُ العَفو فأبَوا، فأتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فأمَرَ بالقِصاصِ، فجاءَ أخوها أنَسُ بنُ النَّضرِ فقالَ: يا رسولَ اللّهِ، أتُكسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّع؟ لا والَّذِى بَعَثَكَ بالحَق لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها. فقالَ النَّبيُّ ﷺ: "يا أنَسُ، كِتابُ الله القِصاصُ". قال: فرَضِىَ القَومُ وعَفَوا، فقالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: "إنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ مَن لَو أقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّه" (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الأنصارِيِّ (¬٣). وقَد مَضَى حَديثُ ابنِ مَسعودٍ عن النَّبِىِّ ﷺ: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِيء مسليم إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ". فذَكَرَ: "النَّفسُ بالنَّفسِ" (¬٤).