مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ "
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ "
١٥٨٩٢- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن عُمَرَ، وَزِيَادُ بن الخَلِيلِ، قَالاَ: حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن فِرَاسٍ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضيَ الله عَنه أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يُسَاوِي ذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كَامِلٍ، عَن أَبِي عَوَانَةَ.
١٥٨٩٢- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن عُمَرَ، وَزِيَادُ بن الخَلِيلِ، قَالاَ: حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن فِرَاسٍ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضيَ الله عَنه أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يُسَاوِي ذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كَامِلٍ، عَن أَبِي عَوَانَةَ.٨/١٠
مَن لَطَمَ مَملوكَه أو ضَرَبَه حَدًّا لَم يأتِه فكَفارَتُه أن يُعتِقِه" (١) . رَواه مُسلِمٌ فى "الصحيح" عن أبى كامِلٍ عن أبى عَوانَةَ (٢) .
١٥٧٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا، - [١٨] - فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُسَاوِي ذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "§مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
مَن لَطَمَ مَملوكَه أو ضَرَبَه حَدًّا لَم يأتِه فكَفارَتُه أن يُعتِقِه" (¬١). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبى كامِلٍ عن أبى عَوانَةَ (¬٢).
١٥٧٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، ﵁ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا، ⦗١٨⦘ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُسَاوِي ذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ