السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، ‏ أَوْ قَالَ : خِبَاءٍ ، فَقَالَ : " لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي الدرداء

١٥٦٨٧- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ رَحِمَهُ اللهُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن يَزِيدَ بن خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ الرَّحمَنِ بن جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضيَ الله عَنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ قَالَ: خِبَاءٍ فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن بَشَّارٍ، عَن أَبِي دَاوُدَ، وَالمُجِحُّ الحَامِلُ المُقْرِبُ وَهَذَا لأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنَّ بِهَا حَمْلاً وَلَيْسَ بِحَمْلٍ فَيَأْتِيهَا فَتَحْمِلُ مِنْهُ فَيَرَاهُ مَمْلُوكًا وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَن وَطْءِ السَّبَايَا قَبْلَ الاِسْتِبْرَاءِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي الدرداء

١٥٦٨٧- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ رَحِمَهُ اللهُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن يَزِيدَ بن خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ الرَّحمَنِ بن جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضيَ الله عَنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ قَالَ: خِبَاءٍ فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن بَشَّارٍ، عَن أَبِي دَاوُدَ، وَالمُجِحُّ الحَامِلُ المُقْرِبُ وَهَذَا لأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنَّ بِهَا حَمْلاً وَلَيْسَ بِحَمْلٍ فَيَأْتِيهَا فَتَحْمِلُ مِنْهُ فَيَرَاهُ مَمْلُوكًا وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَن وَطْءِ السَّبَايَا قَبْلَ الاِسْتِبْرَاءِ. ٧/٤٤٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

لَعَلَّ صاحِبَ هذه يُلِمُّ بها (١) ، لَقَد هَمَمتُ أن ألعَنَه لَعنَةً تَدخُلُ مَعَه قَبرَه، كَيفَ يوَرِّثُه وهو لا يَحِلُّ له؟ ! وكَيفَ يَستَرِقُّه وهو لا يَحِلُّ له؟ !" (٢) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشَّارٍ عن أبى داودَ (٣) . والمُجِحُّ: الحامِلُ المُقرِبُ. وهَذا لأنَّه قَد يَرَى أنَّ بها حَملًا ولَيسَ بحَمْلٍ فيأتيها فتَحمِلُ مِنه فيَراه مَملوكًا ولَيسَ بمَملوكٍ، وإِنَّما يُرادُ مِنه أنَّه نَهَى عن وطءِ السَّبايا قَبلَ الاستِبراءِ.

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

لَعَلَّ صاحِبَ هذه يُلِمُّ بها (¬١)، لَقَد هَمَمتُ أن ألعَنَه لَعنَةً تَدخُلُ مَعَه قَبرَه، كَيفَ يوَرِّثُه وهو لا يَحِلُّ له؟! وكَيفَ يَستَرِقُّه وهو لا يَحِلُّ له؟! " (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشَّارٍ عن أبى داودَ (¬٣). والمُجِحُّ: الحامِلُ المُقرِبُ. وهَذا لأنَّه قَد يَرَى أنَّ بها حَملًا ولَيسَ بحَمْلٍ فيأتيها فتَحمِلُ مِنه فيَراه مَملوكًا ولَيسَ بمَملوكٍ، وإِنَّما يُرادُ مِنه أنَّه نَهَى عن وطءِ السَّبايا قَبلَ الاستِبراءِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.