السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ أَبِي وَوَضَعْتُ مَائِي وَخَلَعْتُ ثِيَابِي ، فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لابْنِ مَسْعُودٍ L5079 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ : مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ " , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، أن امرأة جاءت إلى عمر عن إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت أبي ووضعت مائي وخلعت ثيابي عن قد راجعتك قد راجعتك عن عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه ١٥٤٨٣- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا الثَّوْرِيُّ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ أَبِي وَوَضَعْتُ مَائِي وَخَلَعْتُ ثِيَابِي فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه لاِبْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلاَةُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، أن امرأة جاءت إلى عمر عن إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت أبي ووضعت مائي وخلعت ثيابي عن قد راجعتك قد راجعتك عن عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه ١٥٤٨٣- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا الثَّوْرِيُّ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضيَ الله عَنه فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ أَبِي وَوَضَعْتُ مَائِي وَخَلَعْتُ ثِيَابِي فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه لاِبْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ الله عَنه وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلاَةُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ. ٧/٤١٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٤٨٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ
ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا
عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، أنَّ
امرأةً جاءَت إلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فقالَت: إنَّ زَوجِى طَلَّقَنِى، ثُمَّ تَرَكَنِى حَتَّى رَدَدتُ
بابِى ووَضعتُ مائى وخَلَعتُ ثيابِى، فقالَ: قَد راجَعتُكِ قَد راجَعتُكِ. فقالَ
عُمَرُ لابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهما - وهو إلَى جَنبِه: ما تَقولُ فيها؟ قال: أرَى أنَّه أحَقُّ بها
حَتَّى تَغتَسِلَ مِنَ الحَيضةِ الثّالِثَةِ، وتَحِلَّ لَها الصَّلاةُ. فقالَ عُمَرُ - رضي الله عنه وأَنا
أرَى ذَلِكَ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، أن امرأة جاءت إلى عمر عن إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت أبي ووضعت مائي وخلعت ثيابي عن قد راجعتك قد راجعتك عن عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه ١٥٣٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ أَبِي وَوَضَعْتُ مَائِي وَخَلَعْتُ ثِيَابِي فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ § "أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ" , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٤٨٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، أنَّ امرأةً جاءَت إلَى عُمَرَ ﵁ فقالَت: إنَّ زَوجِى طَلَّقَنِى، ثُمَّ تَرَكَنِى حَتَّى رَدَدتُ بابِى ووَضعتُ مائى وخَلَعتُ ثيابِى، فقالَ: قَد راجَعتُكِ قَد راجَعتُكِ. فقالَ
عُمَرُ لابنِ مَسعودٍ ﵄ وهو إلَى جَنبِه: ما تَقولُ فيها؟ قال: أرَى أنَّه أحَقُّ بها حَتَّى تَغتَسِلَ مِنَ الحَيضةِ الثّالِثَةِ، وتَحِلَّ لَها الصَّلاةُ. فقالَ عُمَرُ ﵁: وأَنا أرَى ذَلِكَ (¬٣).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، أن امرأة جاءت إلى عمر عن إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت أبي ووضعت مائي وخلعت ثيابي عن قد راجعتك قد راجعتك عن عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه ١٥٣٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ ﵁ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ أَبِي وَوَضَعْتُ مَائِي وَخَلَعْتُ ثِيَابِي فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁ لِابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ " أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ "، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.