السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : يَقُولُونَ : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : جَعَلَهَا ثَلاثًا ، قَالَ عَامِرٌ : مَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا ، إِنَّمَا قَالَ : لا أُحِلُّهَا وَلا أُحَرِّمُهَا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي عن مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي عن الحضرمي عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما

١٥١٧٠- وَأَخبَرنا أَبو القَاسِمِ مُجَالِدُ بن عَبدِ اللهِ بن مُجَالِدٍ البَجَلِيُّ بِالكُوفَةِ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ بن مُسْلِمٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثنا الحَضْرَمِيُّ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخبَرنا عَبْثَرُ بن القَاسِمِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ فِي الرَّجُل ِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه جَعَلَهَا ثَلاَثًا قَالَ عَامِرٌ: مَا قَالَ رَضيَ الله عَنه هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لاَ أُحِلُّهَا، وَلاَ أُحَرِّمُهَا. وَرَوَيْنَا فِيمَا مَضَى عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه أَنَّهَا ثَلاَثٌ إِذَا نَوَى إِلاَّ أَنَّهَا رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ، والله أَعلَم.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي عن مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي عن الحضرمي عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما

١٥١٧٠- وَأَخبَرنا أَبو القَاسِمِ مُجَالِدُ بن عَبدِ اللهِ بن مُجَالِدٍ البَجَلِيُّ بِالكُوفَةِ، حَدَّثنا مُسْلِمُ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ بن مُسْلِمٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثنا الحَضْرَمِيُّ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخبَرنا عَبْثَرُ بن القَاسِمِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه جَعَلَهَا ثَلاَثًا قَالَ عَامِرٌ: مَا قَالَ رَضيَ الله عَنه هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لاَ أُحِلُّهَا، وَلاَ أُحَرِّمُهَا. وَرَوَيْنَا فِيمَا مَضَى عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه أَنَّهَا ثَلاَثٌ إِذَا نَوَى إِلاَّ أَنَّهَا رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ، والله أَعلَم. ٧/٣٥١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلى بالكوفة عن مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمى عن الحضرمى عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر بن القاسم الزبيدي عن مطرف بن طريف الحارثي عن عامر هو الشعبى فى الرجل يجعل امرأته عليه حراما

علىٌّ - رضي الله عنه - هَذا، إنَّما قال: لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها (٣) . وروّينا فيما مَضَى عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّها ثَلاثٌ إذا نَوَى (٤) . إلَّا أنَّها رِوايَةٌ ضَعيفَةٌ، واللهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي عن مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي عن الحضرمي عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما

١٥٠٦٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مُجَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُجَالِدٍ الْبَجَلِيُّ بِالْكُوفَةِ نا مُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيُّ، نا الْحَضْرَمِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، أنا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ فِي §الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا قَالَ: "يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا" قَالَ عَامِرٌ: مَا قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا , وَرَوَيْنَا فِيمَا مَضَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا ثَلَاثٌ إِذَا نَوَى إِلَّا أَنَّهَا رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي عن مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي عن الحضرمي عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما

١٥٠٦٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مُجَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُجَالِدٍ الْبَجَلِيُّ بِالْكُوفَةِ نا مُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيُّ، نا الْحَضْرَمِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، أنا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا قَالَ: " يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيًّا ﵁ جَعَلَهَا ثَلَاثًا " قَالَ عَامِرٌ: مَا قَالَ ﵁ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا، وَرَوَيْنَا فِيمَا مَضَى عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهَا ثَلَاثٌ إِذَا نَوَى إِلَّا أَنَّهَا رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.