السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى عن محمد بن يعقوب الشيباني عن محمد بن عبد الوهاب العبدي عن جعفر بن عون

إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن عامِرٍ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها، وإِنِ اختارَت نَفسَها فتَطليقَةٌ بائنَةٌ وهو خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ. قال: وكانَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ - رضي الله عنه - يقولُ: إنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ ثَلاثٌ. قال: وكانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ - رضي الله عنه - يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَىءٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها (١) . قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - موافِقٌ لِقَولِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فى الخيارِ وبِه نَقولُ؛ لِموافَقَتِه السُّنَةَ الثّابِتَةَ عن عائشةَ - رضي الله عنها - عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى التَّخييرِ، وموافَقَتِه مَعنَى السُّنَّةِ المَشهورَةِ عن رُكانَةَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى البَتَّةِ أنَها رَجعيَّةٌ إذا أرادَ بها واحِدَةً، وأَمّا علىٌّ - رضي الله عنه - فقَدِ اختَلَفَتِ الرِّوايَةُ عنه فى ذَلِكَ، فأَشهَرُها ما رُوِّينا (٢) . وكَذَلِكَ رَواه أبو حَسّانَ الأعرَجُ عن علىٍّ - رضي الله عنه

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى عن محمد بن يعقوب الشيباني عن محمد بن عبد الوهاب العبدي عن جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبى خالد

عن عامِرٍ، عن علىٍّ ﵁ قال: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها، وإِنِ اختارَت نَفسَها فتَطليقَةٌ بائنَةٌ وهو خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ. قال: وكانَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ ﵁ يقولُ: إنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ ثَلاثٌ. قال: وكانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ ﵁ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَئٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها (¬١). قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ موافِقٌ لِقَولِ عُمَرَ ﵁ فى الخيارِ وبِه نَقولُ؛ لِموافَقَتِه السُّنَةَ الثّابِتَةَ عن عائشةَ ﵂ عن النَّبِىِّ ﷺ فى التَّخييرِ، وموافَقَتِه مَعنَى السُّنَّةِ المَشهورَةِ عن رُكانَةَ عن النَّبِىِّ ﷺ فى البَتَّةِ أنَها رَجعيَّةٌ إذا أرادَ بها واحِدَةً، وأَمّا علىٌّ ﵁ فقَدِ اختَلَفَتِ الرِّوايَةُ عنه فى ذَلِكَ، فأَشهَرُها ما رُوِّينا (¬٢). وكَذَلِكَ رَواه أبو حَسّانَ الأعرَجُ عن علىٍّ ﵁:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.