شَبِّهْنِي ، فَقَالَ : كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ ، كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ ، قَالَتْ : لا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ : خَلِيَّةٌ طَالِقٌ ، فَقَالَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ "
شَبِّهْنِي ، فَقَالَ : كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ ، كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ ، قَالَتْ : لا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ : خَلِيَّةٌ طَالِقٌ ، فَقَالَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ "
لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي فَقَالَ: كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ، قَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ: فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثناهُ هُشَيْمٌ أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَن الحَكَمِ، عَن خَيْثَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن عَبدِ اللهِ بن شِهَابٍ الخَوْلاَنِيِّ عَن عُمَرَ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ أَرَادَ النَّاقَةَ تَكُونُ مَعْقُولَةً ثُمَّ تُطْلَقُ مِنْ عِقَالِهَا وَيُخَلَّى عَنْهَا فَهِيَ خَلِيَّةٌ مِنَ العِقَالِ وَهِيَ طَالِقٌ لأَنَّهَا قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَأَسْقَطَ عُمَرُ عَنْهُ الطَّلاَقَ لِنِيَّتِهِ، وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ لَفْظَ الطَّلاَقِ وَهُوَ يَنْوِي غَيْرَهُ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَفِي الحُكْمِ عَلَى تَأْوِيلِ مَذْهَبِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه. قَالَ الشَّيْخُ: الأَمْرُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي قَوْلِهِ: خَلِيَّةٌ، فَأَمَّا قَوْلُهُ طَالِقٌ فَهُوَ نَفْسُ الطَّلاَقِ فَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فِي الحُكْمِ، لَكِنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ لأَنَّهُ كَانَ قَالَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ لَمْ يُرْسِلِ الطَّلاَقَ نَحْوَهَا وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ، والله أَعلَم. باب مَا جَاءَ فِي كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ الَّتِي لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ بِمَخْرَجِ الكَلاَمِ مِنْهُ الطَّلاَقَ.
لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي فَقَالَ: كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ، قَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ: فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثناهُ هُشَيْمٌ أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَن الحَكَمِ، عَن خَيْثَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن عَبدِ اللهِ بن شِهَابٍ الخَوْلاَنِيِّ عَن عُمَرَ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ أَرَادَ النَّاقَةَ تَكُونُ مَعْقُولَةً ثُمَّ تُطْلَقُ مِنْ عِقَالِهَا وَيُخَلَّى عَنْهَا فَهِيَ خَلِيَّةٌ مِنَ العِقَالِ وَهِيَ طَالِقٌ لأَنَّهَا قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَأَسْقَطَ عُمَرُ عَنْهُ الطَّلاَقَ لِنِيَّتِهِ، وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ لَفْظَ الطَّلاَقِ وَهُوَ يَنْوِي غَيْرَهُ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَفِي الحُكْمِ عَلَى تَأْوِيلِ مَذْهَبِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه. قَالَ الشَّيْخُ: الأَمْرُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي قَوْلِهِ: خَلِيَّةٌ، فَأَمَّا قَوْلُهُ طَالِقٌ فَهُوَ نَفْسُ الطَّلاَقِ فَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فِي الحُكْمِ، لَكِنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ لأَنَّهُ كَانَ قَالَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ لَمْ يُرْسِلِ الطَّلاَقَ نَحْوَهَا وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ، والله أَعلَم. ٧/٣٤١ - باب مَا جَاءَ فِي كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ الَّتِي لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ بِمَخْرَجِ الكَلاَمِ مِنْهُ الطَّلاَقَ.
أبو عُبَيدٍ: قَولُه: خَليَّةٌ طالِقٌ. أرادَ النّاقَةَ تكونُ مَعقولَةً، ثُمَّ تُطلَقُ مِن عِقالِها ويُخَلَّى عَنها، فهِىَ خَليَّةٌ مِنَ العِقالِ، وهِىَ طالِقٌ؛ لأنَّها قَد طَلَقَت مِنه، فأَرادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ، فأَسقَطَ عُمَرُ عنه الطَّلاقَ لِنيَّتِه. وهَذا أصلٌ لِكُلِّ مَن تَكَلَّمَ بشَىءٍ يُشبِهُ لَفظَ الطَّلاقِ وهو يَنوِى غَيرَه، أنَّ القَولَ قَولُه فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى، وفِى الحُكمِ على تأويلِ مَذهَبِ عُمَرَ (٢) . قال الشيخُ: الأمرُ على ما فسَّرَ (٣) فى قَولِه: خَليَّةٌ، فأَمّا قَولُه: طالِقٌ. فهو نَفسُ الطَّلاقِ، فلا يُقبَلُ قَولُه فيه فى الحُكمِ، لَكِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما أسقَطَه عنه؛ لأنَّه كان قال: خَليَّةٌ طالِقٌ. لَم يُرسِلِ الطَّلاقَ نَحوَها ولَم يُخاطِبْها به، فلَم يَقَعْ به عَلَيها الطَّلاقُ، واللهُ أعلَمُ. إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ
أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ أَرَادَ النَّاقَةَ تَكُونُ مَعْقُولَةً ثُمَّ تُطْلَقُ مِنْ عِقَالِهَا وَيُخَلَّى عَنْهَا فَهِيَ خَلِيَّةٌ مِنَ الْعِقَالِ وَهِيَ طَالِقٌ لِأَنَّهَا قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَأَسْقَطَ عُمَرُ عَنْهُ الطَّلَاقَ لِنِيَّتِهِ , وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَهُوَ يَنْوِي غَيْرَهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَفِي الْحُكْمِ عَلَى تَأْوِيلِ مَذْهَبِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ الشَّيْخُ: الْأَمْرُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي قَوْلِهِ: خَلِيَّةٌ , فَأَمَّا قَوْلُهُ طَالِقٌ فَهُوَ نَفْسُ الطَّلَاقِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فِي الْحُكْمِ، لَكِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَالَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ لَمْ يُرْسِلِ الطَّلَاقَ نَحْوَهَا وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
أبو عُبَيدٍ: قَولُه: خَليَّةٌ طالِقٌ. أرادَ النّاقَةَ تَكونُ مَعقولَةً، ثُمَّ تُطلَقُ مِن عِقالِها ويُخَلَّى عَنها، فهِىَ خَليَّةٌ مِنَ العِقالِ، وهِىَ طالِقٌ؛ لأنَّها قَد طَلَقَت مِنه، فأَرادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ، فأَسقَطَ عُمَرُ عنه الطَّلاقَ لِنيَّتِه. وهَذا أصلٌ لِكُلِّ مَن تَكَلَّمَ بشَئٍ يُشبِهُ لَفظَ الطَّلاقِ وهو يَنوِى غَيرَه، أنَّ القَولَ قَولُه فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى، وفِي الحُكمِ على تأويلِ مَذهَبِ عُمَرَ (¬٢). قال الشيخُ: الأمرُ على ما فسَّرَ (¬٣) في قَولِه: خَليَّةٌ، فأَمّا قَولُه: طالِقٌ. فهو نَفسُ الطَّلاقِ، فلا يُقبَلُ قَولُه فيه في الحُكمِ، لَكِنَّ عُمَرَ ﵁ يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما أسقَطَه عنه؛ لأنَّه كان قال: خَليَّةٌ طالِقٌ. لَم يُرسِلِ الطَّلاقَ نَحوَها ولَم يُخاطِبْها به، فلَم يَقَعْ به عَلَيها الطَّلاقُ، واللهُ أعلَمُ. بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ
أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ أَرَادَ النَّاقَةَ تَكُونُ مَعْقُولَةً ثُمَّ تُطْلَقُ مِنْ عِقَالِهَا وَيُخَلَّى عَنْهَا فَهِيَ خَلِيَّةٌ مِنَ الْعِقَالِ وَهِيَ طَالِقٌ لِأَنَّهَا قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَأَسْقَطَ عُمَرُ عَنْهُ الطَّلَاقَ لِنِيَّتِهِ، وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَهُوَ يَنْوِي غَيْرَهُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَفِي الْحُكْمِ عَلَى تَأْوِيلِ مَذْهَبِ عُمَرَ ﵁، قَالَ الشَّيْخُ: الْأَمْرُ عَلَى مَا فُسِّرَ فِي قَوْلِهِ: خَلِيَّةٌ، فَأَمَّا قَوْلُهُ طَالِقٌ فَهُوَ نَفْسُ الطَّلَاقِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فِي الْحُكْمِ، لَكِنَّ عُمَرَ ﵁ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَالَ: خَلِيَّةٌ طَالِقٌ لَمْ يُرْسِلِ الطَّلَاقَ نَحْوَهَا وَلَمْ يُخَاطِبْهَا بِهِ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ