السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر، البَصْرِيّ عن أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبو الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع عن كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا عن طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد

١٥٠٣٩- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن صَالِحٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ الرَّحمَنِ بن أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَسَأَ لَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ لَهُ: عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبدُ اللهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بن مُحَمَّدٍ وَأَبِي عَاصِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: فَقَالَ لِي: رَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا. أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه: وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ شَبِيهٌ بِهِ يَعْنِي بِمَا رَوَى نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَافِعٌ أَثْبَتُ، عَن ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالأَثْبَتُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ قَالَ: وَقَدْ وَافَقَ نَافِعٌ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الثَّبْتِ فِي الحَدِيثِ فَقِيلَ لَهُ: أَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ تَطْلِيقَةً؟ قَالَ: فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ، يَعْنِي أَنَّهَا حُسِبَتْ. وَالقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُحْسَبُ قَالَ اللهُ تَعَالَى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} لَمْ يُخَصِّصْ طَلاَقًا دُونَ طَلاَقٍ ثُمَّ سَاقَ الكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تُحْسَبْ شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَأٍ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ فِي فِعْلِهِ، وَأَخْطَأَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا يَعْنِي لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا. أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ هُوَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: الأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ أَبو الزُّبَيْرِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر، البَصْرِيّ عن أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبو الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع عن كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا عن طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي
الإسناد 2:له: عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض عن عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا عن إذا طهرت فليطلق أو ليمسك عن ابن عمر: وقرأ

١٥٠٣٩- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن صَالِحٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ الرَّحمَنِ بن أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا امْرَأَتَهُ وَهِيَ ح َائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ لَهُ: عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبدُ اللهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بن مُحَمَّدٍ وَأَبِي عَاصِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: فَقَالَ لِي: رَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا. أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضيَ الله عَنه: وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ شَبِيهٌ بِهِ يَعْنِي بِمَا رَوَى نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَافِعٌ أَثْبَتُ، عَن ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالأَثْبَتُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ قَالَ: وَقَدْ وَافَقَ نَافِعٌ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الثَّبْتِ فِي الحَدِيثِ فَقِيلَ لَهُ: أَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ تَطْلِيقَةً؟ قَالَ: فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ، يَعْنِي أَنَّهَا حُسِبَتْ. وَالقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُحْسَبُ قَالَ اللهُ تَعَالَى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} لَمْ يُخَصِّصْ طَلاَقًا دُونَ طَلاَقٍ ثُمَّ سَاقَ الكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تُحْسَبْ شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَأٍ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ فِي فِعْلِهِ، وَأَخْطَأَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا يَعْنِي لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا. أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ هُوَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: الأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ أَبو الزُّبَيْرِ. ٧/٣٢٧

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

ليُراجِعْها" . فرَدَّها (٢) . وهو فى رِوايَةِ بَعضِهِم عن عبدِ الرَّزاقِ قال: فقالَ لِي: "راجِعْها" . فرَدَّها عليَّ ولَم يَرَها شَيئًا. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه : وحَديثُ أبى الزُّبَيرِ شَبيهٌ به. يَعنِى بما رَوَى نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى الأمرِ بالرَّجعَةِ. قال الشّافِعِيُّ: ونافِعٌ أثبَتُ عن ابنِ عُمَرَ مِن أبى الزُّبَيرِ، والأثبَتُ مِنَ الحديثَينِ أولَى أن يُقالَ به إذا خالَفَه. قال: وقَد وافَقَ نافِعًا غَيرُه مِن أهلِ الثَّبَتِ فى الحديثِ، فقيلَ له: أحُسِبَت تَطليقَةُ ابنِ عُمَرَ عليِّ عَهدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تَطليقَةً؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ؟ يَعنِى أنَّها حُسِبَت، والقُرآنُ يَدُل عليِّ أنَّها تُحسَبُ، قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] . لَم يَخْصُصْ طَلاقًا دونَ طَلاقٍ. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وقَد يَحْتَمِلُ أن تكونَ لَم تُحسَبْ شَيئًا صَوابًا غَيرَ خَطأ، كما يُقالُ لِلرَّجُلِ أخطأ فى فِعلِه، وأَخطأ فى جَوابٍ أجابَ به: لَم يَصنَعْ شَيئًا. يَعنِى: لَم يَصنَعْ شَيئًا صَوابًا (٣) . أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ هو

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر، البَصْرِيّ عن أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبو الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع عن كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا عن طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد

١٤٩٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ: "§إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ , رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْهَا" فَرَدَّهَا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: فَقَالَ لِي: رَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشّافِعِيُّ: ونافِعٌ أثبَتُ عن ابنِ عُمَرَ مِن أبى الزُّبَيرِ، والأثبَتُ مِنَ الحديثَينِ أولَى أن يُقالَ به إذا خالَفَه. قال: وقَد وافَقَ نافِعًا غَيرُه مِن أهلِ الثَّبَتِ في الحديثِ، فقيلَ له: أحُسِبَت تَطليقَةُ ابنِ عُمَرَ عليِّ عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ تَطليقَةً؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ؟ يَعنِى أنَّها حُسِبَت، والقُرآنُ يَدُلُّ على أنَّها تُحسَبُ، قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. لَم يَخْصُصْ طَلاقًا دونَ طَلاقٍ. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وقَد يَحْتَمِلُ أن تكونَ لَم تُحسَبْ شَيئًا صَوابًا غَيرَ خَطإٍ، كما يُقالُ لِلرَّجُلِ أخطأ في فِعلِه، وأَخطأ في جَوابٍ أجابَ به: لَم يَصنَعْ شَيئًا. يَعنِى: لَم يَصنَعْ شَيئًا صَوابًا (¬٣). أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ هو

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر، البَصْرِيّ عن أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبو الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع عن كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا عن طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد

١٤٩٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ ﵁ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لِيُرَاجِعْهَا " فَرَدَّهَا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: فَقَالَ لِي: رَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.