" إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ "
" إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ , وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ "
١٤٧٣٣- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ، أَخبَرنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَن حَمَّادِ بن سَلَمَةَ. باب لاَ يُنَاوِلُ مَنْ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ لِلأَكْلِ شَيْئًا مِمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ لأَنَّهُ إِنَّمَا دُعِيَ لِيَأْكُلَ لاَ لَيُعْطِيَ.
١٤٧٣٣- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ، أَخبَرنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ رَضيَ الله عَنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَن حَمَّادِ بن سَلَمَةَ. ٧/٢٧٨ - باب لاَ يُنَاوِلُ مَنْ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ لِلأَكْلِ شَيْئًا مِمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ لأَنَّهُ إِنَّمَا دُعِيَ لِيَأْكُلَ لاَ لَيُعْطِيَ.
إذا سَقَطَتْ لُقمَةُ أحَدِكُم فلْيُمِطْ عَنها الأذَى ولْيَأكُلْها، ولا يَدَعْها لِلشَّيطانِ" . وأَمَرَنا أن نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ وقالَ: "إنَّ أحَدَكُم لا يَدرِى فى أيِّ طَعامِه يُبارَكُ له" (٤) .
١٤٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أنا أَبُو دَاوُدَ، أنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ: § "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ" , وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أِيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ" , أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
إنَّ أحَدَكُم لا يَدرِى فى أىِّ طَعامِه يُبارَكُ له" (¬٤).
١٤٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أنا أَبُو دَاوُدَ، أنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ: " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ "، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أِيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ "، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ