مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا , أَلا وَإِنِّي لا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلا رَجَمْتُهُ "
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا , أَلا وَإِنِّي لا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلا رَجَمْتُهُ "
١٤٢٨٦- وَقَدْ حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بن يَحيَى الزُّهْرِيُّ القَاضِي، بِمَكَّةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثنا أَبو خَالِدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثنا مَنْصُورُ بن دِينَارٍ، حَدَّثنا عُمَرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ المُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْهَا، لاَ أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلاَّ رَجَمْتُهُ. فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه إِنَّمَا نَهَى عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ لأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْهُ.
١٤٢٨٦- وَقَدْ حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بن يَحيَى الزُّهْرِيُّ القَاضِي، بِمَكَّةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثنا أَبو خَالِدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثنا مَنْصُورُ بن دِينَارٍ، حَدَّثنا عُمَرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ المُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْهَا، لاَ أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلاَّ رَجَمْتُهُ. فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه إِنَّمَا نَهَى عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ لأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْهُ. ٧/٢٠٦
عُمَرُ بنُ محمدٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: صَعِدَ عُمَرُ المِنبَرَ فحَمِدَ اللَّهَ وأَثنَى عَلَيه ثُمَّ قال: ما بالُ رِجالٍ يَنكِحونَ هذه المُتعَةَ وقَد نَهَى رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- عَنها (١) ، لا أُوتَى بأَحَدٍ نَكَحَها إلا رَجَمتُه (٢) . فهَذا [إن صَحَّ] (٣) يُبَيِّنُ أنَ عُمَرَ رضي الله عنه إنَّما نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ؛ لأنَه عَلِمَ نَهىَ النَبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنه.
١٤١٧١ - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ الْقَاضِي، بِمَكَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: § "مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا , أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ" , فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ
عَنها (¬١)، لا أُوتَى بأَحَدٍ نَكَحَها إلَّا رَجَمتُه (¬٢). فهَذا [إن صَحَّ] (¬٣) يُبَيِّنُ أنَّ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- إنَّما نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ؛ لأنَّه عَلِمَ نَهىَ النَّبِىِّ ﷺ عَنه.
١٤١٧١ - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ الْقَاضِي، بِمَكَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهَا، أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ "، فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ ﵁ إِنَّمَا نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ