السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا , أَلا وَإِنِّي لا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلا رَجَمْتُهُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن عبد العزيز بن أبان القرشي عن منصور بن دينار عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن صعد عمر المنبر فحمد الله

١٤٢٨٦- وَقَدْ حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بن يَحيَى الزُّهْرِيُّ القَاضِي، بِمَكَّةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثنا أَبو خَالِدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثنا مَنْصُورُ بن دِينَارٍ، حَدَّثنا عُمَرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ المُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْهَا، لاَ أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلاَّ رَجَمْتُهُ. فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه إِنَّمَا نَهَى عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ لأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن عبد العزيز بن أبان القرشي عن منصور بن دينار عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن صعد عمر المنبر فحمد الله

١٤٢٨٦- وَقَدْ حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بن يَحيَى الزُّهْرِيُّ القَاضِي، بِمَكَّةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثنا أَبو خَالِدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثنا مَنْصُورُ بن دِينَارٍ، حَدَّثنا عُمَرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ المُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْهَا، لاَ أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلاَّ رَجَمْتُهُ. فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه إِنَّمَا نَهَى عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ لأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْهُ. ٧/٢٠٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهرى القاضى بمكة عن محمد بن إسماعيل الضائغ عن عبد العزيز بن أبان القرشي عن منصور بن دينار التميمي

عُمَرُ بنُ محمدٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: صَعِدَ عُمَرُ المِنبَرَ فحَمِدَ اللَّهَ وأَثنَى عَلَيه ثُمَّ قال: ما بالُ رِجالٍ يَنكِحونَ هذه المُتعَةَ وقَد نَهَى رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- عَنها (١) ، لا أُوتَى بأَحَدٍ نَكَحَها إلا رَجَمتُه (٢) . فهَذا [إن صَحَّ] (٣) يُبَيِّنُ أنَ عُمَرَ رضي الله عنه إنَّما نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ؛ لأنَه عَلِمَ نَهىَ النَبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنه.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن عبد العزيز بن أبان القرشي عن منصور بن دينار عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن صعد عمر على المنبر فحمد الله , وأثنى عليه ثم عن ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى

١٤١٧١ - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ الْقَاضِي، بِمَكَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: § "مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا , أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ" , فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهرى القاضى بمكة عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن عبد العزيز بن أبان القرشي عن منصور بن دينار التميمي عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه عن صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم عن ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى

عَنها (¬١)، لا أُوتَى بأَحَدٍ نَكَحَها إلَّا رَجَمتُه (¬٢). فهَذا [إن صَحَّ] (¬٣) يُبَيِّنُ أنَّ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- إنَّما نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ؛ لأنَّه عَلِمَ نَهىَ النَّبِىِّ ﷺ عَنه.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن عبد العزيز بن أبان القرشي عن منصور بن دينار عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن صعد عمر على المنبر فحمد الله

١٤١٧١ - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ الْقَاضِي، بِمَكَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: صَعِدَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهَا، أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ "، فَهَذَا إِنْ صَحَّ يُبَيِّنُ أَنَّ عُمَرَ ﵁ إِنَّمَا نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ نَهْيَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.