السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعد الماليني عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو الفضل بن عبد الله بن مخلد عن Ishaq bin Bhlwl bin Hsan عن عبد الله بن نافع المخزومي عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سَلمة. عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٤٠٨٠- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ بن عَبدِ اللهِ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثنا المُغِيرَةُ بن إِسماعِيلَ بن أَيُّوبَ بن سَلَمَةَ، عَن عُثمَانَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يَتبَعُ الاِبْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلاَلَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ. قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعد الماليني عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو الفضل بن عبد الله بن مخلد عن Ishaq bin Bhlwl bin Hsan عن عبد الله بن نافع المخزومي عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سَلمة. عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٤٠٨٠- أَخبَرنا أَبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ بن عَدِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ بن عَبدِ اللهِ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن بُهْلُولٍ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثنا المُغِيرَةُ بن إِسماعِيلَ بن أَيُّوبَ بن سَلَمَةَ، عَن عُثمَانَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، عَن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يَتبَعُ الاِبْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلاَلَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ. قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ عَبدُ اللهِ بن نَافِعٍ: وَبِهِ نَأْخُذُ. ٧/١٦٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعد الماليني عن أبو أحمد ابن عدى الحافظ عن الفضل بن عبد الله بن مخلد عن Ishaq bin Bhlwl bin Hsan عن عبد الله بن نافع المخزومي عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سَلمة. عن عثمان بن عبد الرحمن الزهرى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن 'Aisha bint Abi Bakrليس من الرواة: سئل

١٤٠٨٠ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا (٣) الفَضلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَخلَدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ بُهلولٍ الأنبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ المَخزومِىُّ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ إسماعيلَ بنِ أيّوبَ بنِ سلمةَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الزُّهرِىِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: سُئلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المرأَةَ حَرامًا أيَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنَةَ حَرامًا أيَنكِحُ أُمَّها؟ قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كان بنِكاحٍ حَلالٍ" . قال إسحاقُ: قال عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ: وبِه نأخُذُ (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعد الماليني عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو الفضل بن - - عبد الله بن مخلد عن Ishaq bin Bhlwl bin Hsan عن عبد الله بن نافع المخزومي عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سَلمة. عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٣٩٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ - [٢٧٥] - عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُتْبِعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يُتْبِعُ الِابْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ" قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ: وَبِهِ نَأْخُذُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعد الماليني عن أبو أحمد ابن عدى الحافظ عن ¬٣) الفضل بن عبد الله بن مخلد عن Ishaq bin Bhlwl bin Hsan عن عبد الله بن نافع المخزومي عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سَلمة. عن عثمان بن عبد الرحمن الزهرى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن 'Aisha bint Abi Bakrليس من الرواة: سئل

١٤٠٨٠ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا (¬٣) الفَضلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَخلَدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ بُهلولٍ الأنبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ المَخزومِىُّ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ إسماعيلَ بنِ أيّوبَ بنِ سلمةَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الزُّهرِىِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المرأَةَ حَرامًا أيَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنَةَ حَرامًا أيَنكِحُ أُمَّها؟ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كان بنِكاحٍ حَلالٍ". قال إسحاقُ: قال عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ: وبِه نأخُذُ (¬٤).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعد الماليني عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو الفضل بن عبد الله بن مخلد عن Ishaq bin Bhlwl bin Hsan عن عبد الله بن نافع المخزومي عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سَلمة. عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٣٩٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ ⦗٢٧٥⦘ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُتْبِعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يُتْبِعُ الِابْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ " قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ: وَبِهِ نَأْخُذُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.