لا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَصَاعِدًا إِلا مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ "
لا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَصَاعِدًا إِلا مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ "
١٣٦٩٣- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ زَيْدُ بن أَبِي هَاشِمٍ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرِ بن دُحَيْمٍ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا وَكِيعٌ، عَن الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَصَاعِدًا إِلاَّ مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِه عَن وَكِيعٍ. باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ أو يُفْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ.
١٣٦٩٣- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ زَيْدُ بن أَبِي هَاشِمٍ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرِ بن دُحَيْمٍ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا وَكِيعٌ، عَن الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَصَاعِدًا إِلاَّ مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِه عَن وَكِيعٍ. ٧/٩٨ - باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ أو يُفْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ.
لا تُسافِرِ امرأَةٌ ثَلاثَةَ أيّامٍ فصاعِدًا إلَّا مَعَ أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زَوجِها أو ذِى مَحرَمٍ" (٣) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ وغَيرِه عن وكيعٍ (٤) . عَورَةِ المَرأَةِ، أو (٥) يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ
١٣٥٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَثَنًا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ
لا تُسافِرِ امرأَةٌ ثَلَاثَةَ أيّامٍ فصاعِدًا إلَّا مَعَ أبيها أو ابنِها أو أخيها أو زَوجِها أو ذِى مَحرَمٍ" (¬٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ وغَيرِه عن وكيعٍ (¬٤). بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو (¬٥) يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ
١٣٥٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَثَنًا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ