السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ ، ثُمَّ سُبِّلَ ذَلِكَ الْحَائِطُ حَيْثُ أَرَادَهُ ، فَقَالَ وَرَثَتُهُ : لا نُجِيزُ ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ ، الْمُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ ، أَوِ السَّيْفِ ، أَوِ الثَّوْبِ ، يُوصِي بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولَوا : إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ ، وَسَيْفِهِ ، وَثَوْبِهِ "