السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْلَمُ الْوَصَايَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، وَرُبْعَ مَالِهِ لآخَرَ ، وَنِصْفَ مَالِهِ لآخَرَ ؟ فَلَمْ أَدْرِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ لا يَجُوزُ ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ ، قَالَ : فَإِنَّ الْوَرَثَةَ أَجَازُوهُ , قُلْتُ : لا أَدْرِي ، قَالَ : فَأُعَلِّمُكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : انْظُرْ مَالا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ , قُلْتُ : فَذَا اثْنَا عَشَرَ ، قَالَ : فَنَعَمْ ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً ، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهُ ثَلاثَةً ، فَيَكُونُ ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً ، وَصَاحِبُ الرُّبْعِ مَا أَصَابَ ثَلاثَةً ، فَذَاكَ كَذَاكَ , قُلْتُ : نَعَمْ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

لي إِبرَاهِيمُ: تَعْلَمُ الفَرَائِضَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْلَمُ الوَصَايَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَرُبْعِ مَالِهِ لآخَرَ، وَنِصْفِ مَالِهِ لآخَرَ؟ فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لاَ يَجُوزُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ، قَالَ: فَإِنِ الوَرَثَةُ أَجَازُوهُ، قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: فَأُعَلِّمُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: انْظُرْ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ، قُلْتُ: فَذَاكَ اثْنَا عَشَرَ، قَالَ: فَنَعَمْ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهُ ثَلاَثَةً، فَيَكُونُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُقْسَمُ المَالُ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً، وَصَاحِبُ الرُّبْعِ مَا أَصَابَ ثَلاَثَةً، فَذَاكَ كَذَاكَ، قُلْتُ: نَعَمْ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

لي إِبرَاهِيمُ: تَعْلَمُ الفَرَائِضَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: تَعْلَمُ الوَصَايَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَرُبْعِ مَالِهِ لآخَرَ، وَنِصْفِ مَالِهِ لآخَرَ؟ فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لاَ يَجُوزُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ، قَالَ: فَإِنِ الوَرَثَةُ أَجَازُوهُ، قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: فَأُعَلِّمُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: انْظُرْ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ، قُلْتُ: فَذَاكَ اثْنَا عَشَرَ، قَالَ: فَنَعَمْ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهُ ثَلاَثَةً، فَيَكُونُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُقْسَمُ المَالُ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً، وَصَاحِبُ الرُّبْعِ مَا أَصَابَ ثَلاَثَةً، فَذَاكَ كَذَاكَ، قُلْتُ: نَعَمْ.٦/٢٧٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فنَعَم، فتأخُذُ نِصفَه سِتَّةً، وثُلُثَه أربَعَةً، ورُبُعَه ثَلاثَةً، فيَكونُ ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُقسَمُ المالُ على ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُعطَى صاحِبُ النِّصفِ ما أصابَ سِتَّةً، وصاحِبُ الثُّلُثِ ما أصابَ أربَعَة، وصاحِبُ الرُّبُعِ ما أصابَ ثَلاثَةً، فذاكَ كَذاكَ. قُلتُ: نَعَم (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
قد مضى في حديث عطاء الخراساني عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي

لَا يَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" , وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا ١٢٥٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ , وَهُوَ ثِقَةٌ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: "§تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:" تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ؟ "قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:" تَعْلَمُ الْوَصَايَا؟ "قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:" مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَرُبْعَ مَالِهِ لِآخَرَ، وَنِصْفَ مَالِهِ لِآخَرَ؟ "فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ، قَالَ:" فَإِنَّ الْوَرَثَةَ أَجَازُوهُ ", قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ:" فَأُعَلِّمُكَ؟ "قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:" انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ ", قُلْتُ: فَذَا اثْنَا عَشَرَ، قَالَ:" فَنَعَمْ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً، وَصَاحِبُ الرُّبْعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً، فَذَاكَ كَذَاكَ " , قُلْتُ: نَعَمْ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فنَعَم، فتأخُذُ نِصفَه سِتَّةً، وثُلُثَه أربَعَةً، ورُبُعَه ثَلاثَةً، فيَكونُ ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُقسَمُ المالُ على ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُعطَى صاحِبُ النِّصفِ ما أصابَ سِتَّةً، وصاحِبُ الثُّلُثِ ما أصابَ أربَعَة، وصاحِبُ الرُّبُعِ ما أصابَ ثَلاثَةً، فذاكَ كَذاكَ. قُلتُ: نَعَم (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
قد مضى في حديث عطاء الخراساني عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي

لَا يَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "، وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا ١٢٥٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو عَاصِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " تَعْلَمُ الْوَصَايَا؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " مَا تَرَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَرُبْعَ مَالِهِ لِآخَرَ، وَنِصْفَ مَالِهِ لِآخَرَ؟ " فَلَمْ أَدْرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الثُّلُثُ، قَالَ: " فَإِنَّ الْوَرَثَةَ أَجَازُوهُ "، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: " فَأُعَلِّمُكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " انْظُرْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ "، قُلْتُ: فَذَا اثْنَا عَشَرَ، قَالَ: " فَنَعَمْ، فَتَأْخُذُ نِصْفَهُ سِتَّةً، وَثُلُثَهُ أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهُ ثَلَاثَةً، فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطَى صَاحِبُ النِّصْفِ مَا أَصَابَ سِتَّةً، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَصَابَ أَرْبَعَةً، وَصَاحِبُ الرُّبْعِ مَا أَصَابَ ثَلَاثَةً، فَذَاكَ كَذَاكَ "، قُلْتُ: نَعَمْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.