مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَإِلا فَهِيَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا ، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَإِلا فَهِيَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "
١٢٢١٧- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا خَالِدُ بن عَبدِ اللهِ، حَدَّثنا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَن أَبِي العَلاَءِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عِيَاضِ بن حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلاَ يَكْتُمْ، وَلاَ يُغَيِّبْ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
١٢٢١٧- وَأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا خَالِدُ بن عَبدِ اللهِ، حَدَّثنا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَن أَبِي العَلاَءِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عِيَاضِ بن حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلاَ يَكْتُمْ، وَلاَ يُغَيِّبْ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.٦/١٩٣
مَن وجَدَ لُقَطَةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو: ذَوَىْ عَدلٍ، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإِذا وجَدَ صاحِبَها فليَرُدَّها عَلَيه، وِإلا فهِى مالُ اللَّهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ" (١) .
١٢٠٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا مُسَدَّدٌ , ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ , عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ"
مَن وجَدَ لُقَطَةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو: ذَوَىْ عَدلٍ، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإِذا وجَدَ صاحِبَها فليَرُدَّها عَلَيه، وِإلا فهِى مالُ اللَّهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ" (¬١).
١٢٠٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "