لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ "
لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ "
١٢١٤٣- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن الحَجَّاجِ، حَدَّثنا عَبدُ الوَارِثِ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا مَثَلُ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ.
١٢١٤٣- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن الحَجَّاجِ، حَدَّثنا عَبدُ الوَارِثِ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا مَثَلُ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ.٦/١٨٠
١٢١٤٣ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا حُسَينٌ المُعلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَباسٍ قالا: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعطِى عَطيَّةً ثُمَّ يَرجِعُ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِى ولَدَه، ومَثَلُ الَّذِى يُعطِى عَطيَّة ثُمَّ يَرجِعُ فيها مَثَلُ الكَلبِ أكَلَ حَتَّى إذا شَبعَ قاءَ ثُمَّ عادَ فيه" (٤) .
١٢٠١٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ , ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ"
١٢١٤٣ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا حُسَينٌ المُعلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَباسٍ قالا: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعطِى عَطيَّةً ثُمَّ يَرجِعُ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِى ولَدَه، ومَثَلُ الَّذِى يُعطِى عَطيَّة ثُمَّ يَرجِعُ فيها مَثَلُ الكَلبِ أكَلَ حَتَّى إذا شَبعَ قاءَ ثُمَّ عادَ فيه" (¬٤).
١٢٠١٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ "