السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلا أَنْ يَرَى أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا ، مِنْهَا الْغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا " ، قَالَ : وَقِيلَ : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى امْرَأَةٍ فِي شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهَا ، فَأُسْقِطَتْ ، فَاسْتَشَارَ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَنْتَ مُؤَدِّبٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كَانَ اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّ ، عَلَيْكَ الدِّيَةُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لا تَجْلِسَ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى قَوْمِكَ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا ، الْحَقُّ قَتْلُهُ إِلا مَنْ مَاتَ فِي حَدِّ خَمْرٍ ، فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ مَاتَ فِيهِ فَدِيَتُهُ ، إِمَّا قَالَ : عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَةِ الإِمَامِ
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٧٨٢- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن مُوسَى بن الفَضْلِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لاَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ ألاَّ ترَى أَنْ أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا، مِنْهَا الغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا قَالَ: وَقِيلَ: بَعَثَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه إِلَى امْرَأَةٍ فِي شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهَا، فَأَسْقِطَتْ، فَاسْتَشَارَ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَنْتَ مُؤَدِّبٌ، فَقَالَ
لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ كَانَ اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّ، عَلَيْكَ الدِّيَةُ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَجْلِسَ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى قَوْمِكَ.
قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه: مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، الحَقُّ قَتْلُهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ فِي حَدِّ خَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَمَنْ مَاتَ فِيهِ فَدِيَتُهُ إِمَّا قَالَ: عَلَى بَيْتِ المَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الإِمَامِ.٦/١٢٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
فمَن ماتَ فيه فدِيَتُه؛ إمّا قال: على بَيتِ المالِ. وإِمّا قال: على عاقِلَةِ الإمامِ (١) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
له علىُّ: إنْ كان اجتَهَدَ فقَد أخطأ، وإِن لَم يَجتَهِدْ فقَد غَشَّ، عَلَيكَ الدِّيَةُ. قال: عَزَمتُ عَلَيكَ ألَّا تَجلِسَ حَتَّى تَضرِبَها على قَومِكَ. قال: وقالَ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ ﵁: ما أحَدٌ يَموتُ في حَدٍّ فأجِدُ في نَفسِى مِنه شَيئًا، الحَقُّ قَتلُه، إلَّا مَن ماتَ في حَدِّ خَمرٍ؛ فإِنَّه شَيءٌ رأيناه بعدَ
النَّبِيِّ ﷺ، فمَن ماتَ فيه فدِيَتُه؛ إمّا قال: على بَيتِ المالِ. وإِمّا قال: على عاقِلَةِ الإمامِ (¬١).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.