السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحَلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لا يَكُونُ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٥٥٨- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ الحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ حَبِيبُ بن الحَسَنِ بن دَاوُدَ القَزَّازُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ عُمَرُ بن حَفْصِ بن عُمَرَ بن يَزِيدَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن المَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحَلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لاَ يَكُونُ دِينَارٌ، وَلاَ دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن آدَمَ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٥٥٨- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ الحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ حَبِيبُ بن الحَسَنِ بن دَاوُدَ القَزَّازُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ عُمَرُ بن حَفْصِ بن عُمَرَ بن يَزِيدَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن المَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحَلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لاَ يَكُونُ دِينَارٌ، وَلاَ دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن آدَمَ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.٦/٨٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَن
كانَت عِندَه مَظلِمَةً [مِن أخيه] (١) مِن عِرضِه أو مالِه، فليُحَلِّلْها مِن صاحِبِه مِن قَبلِ أن
تُؤخَذَ مِنه حينَ لا يَكونُ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، فإِن كان له عَمَل صالِحٌ أُخِذَ مِنه بقَدرِ مَظلِمَتِه،
وِإن لَم يَكُنْ له أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ صاحِبِه فحُمِلَت عَلَيه" (٢) . رَواه البخاريُّ فى
"الصحيح" عن آدَمَ عن ابنِ أبى ذِئبٍ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٤٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحَلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةً [مِن أخيه] (¬١) مِن عِرضِه أو مالِه، فليُحَلِّلْها مِن صاحِبِه مِن قَبلِ أن تُؤخَذَ مِنه حينَ لا يَكونُ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، فإِن كان له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنه بقَدرِ مَظلِمَتِه، وإن لَم يَكُنْ له أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ صاحِبِه فحُمِلَت عَلَيه" (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ عن ابنِ أبى ذِئبٍ (¬٣).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٤٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحَلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.