إِذَا ضَاعَ لأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ "
إِذَا ضَاعَ لأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ "
١١٣٨٧- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَن سَعِيدِ بن زَيْدِ بن عُقْبَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا ضَاعَ لأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ بِالثَّمَنِ.
١١٣٨٧- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَن سَعِيدِ بن زَيْدِ بن عُقْبَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا ضَاعَ لأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ بِالثَّمَنِ.٦/٥١
إذا ضاعَ لأحَدِكُم مَتاعٌ أو سُرِقَ له مَتاعٌ فوَجَدَه فى يَدِ رَجُلٍ بعَينِه فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَرِى على البائعِ بالثَّمَنِ" (١) . وما على الغَنِىِّ المَطلِ
١١٢٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ - [٨٥] - الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ"
إذا ضاعَ لأحَدِكُم مَتاعٌ أو سُرِقَ له مَتاعٌ فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ بعَينِه فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَرِى على البائعِ بالثَّمَنِ" (¬١).
١١٢٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ⦗٨٥⦘ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ "