لِي جَارًا ، وَلا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلا خَبَثًا ، أَوْ حَرَامًا ، وَأَنَّهُ يَدْعُونِي ، فَأُحْرَجُ أَنْ آتِيَهُ ، وَأَتَحَرَّجُ أَنْ لا آتِيَهُ ، فَقَالَ : ائْتِهِ ، أَوْ أَوْجِبْهُ فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ "
لِي جَارًا ، وَلا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلا خَبَثًا ، أَوْ حَرَامًا ، وَأَنَّهُ يَدْعُونِي ، فَأُحْرَجُ أَنْ آتِيَهُ ، وَأَتَحَرَّجُ أَنْ لا آتِيَهُ ، فَقَالَ : ائْتِهِ ، أَوْ أَوْجِبْهُ فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ "
١٠٩٢٦- وَأَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن المُؤَمَّلِ، أَخبَرنا أَبو عُثمَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا مِسْعَرٌ، عَن جَوَّابٍ التَّمِيمِيِّ، عَن الحَارِثِ بن سُوَيْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا، وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلاَّ خَبَثًا، أَوْ حَرَامًا وَأَنَّهُ يَدْعُونِي، فَأُحْرَجُ أَنْ آتِيَهُ وَأَتَحَرَّجُ أَنْ لاَ آتِيَهُ، فَقَالَ: ائْتِهِ، أَوْ أَجِبْهُ فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ. قَالَ الشَّيْخُ: جَوَّابٌ التَّيْمِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي قُدِّمَ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَإِذَا عَلِمَ حَرَامًا لَمْ يَأْكُلْهُ، كَمَا لَمْ يَأْكُلْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي قُدِّمَتْ إِلَيْهِ.
١٠٩٢٦- وَأَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن المُؤَمَّلِ، أَخبَرنا أَبو عُثمَانَ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا مِسْعَرٌ، عَن جَوَّابٍ التَّمِيمِيِّ، عَن الحَارِثِ بن سُوَيْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا، وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلاَّ خَبَثًا، أَوْ حَرَامًا وَأَنَّهُ يَدْعُونِي، فَأُحْرَجُ أَنْ آتِيَهُ وَأَتَحَرَّجُ أَنْ لاَ آتِيَهُ، فَقَالَ: ائْتِهِ، أَوْ أَجِبْهُ فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ. قَالَ الشَّيْخُ: جَوَّابٌ التَّيْمِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي قُدِّمَ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَإِذَا عَلِمَ حَرَامًا لَمْ يَأْكُلْهُ، كَمَا لَمْ يَأْكُلْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي قُدِّمَتْ إِلَيْهِ.٥/٣٣٥
الشيخُ: جَوّابٌ التَّيمِيُّ غَيرُ قَوِىٍّ (٣) ، وهَذا إذا لَم يَعلَمْ أن الَّذِى قُدِّمَ إلَيه حَرامٌ، فإِذا عَلِمَ حَرامًا لَم يأكُلْه كما لَم يأكُلْ رسول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الشَّاةِ التى قُدِّمَت إلَيهِ:
١٠٨٢٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ , أنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا مِسْعَرٌ , عَنْ جَوَّابٍ التَّمِيمِيِّ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا , وَلَا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا خَبَثًا , أَوْ حَرَامًا وَأَنَّهُ يَدْعُونِي , فَأُحْرَجُ أَنْ آتِيَهُ وَأَتَحَرَّجُ أَنْ لَا آتِيَهُ , فَقَالَ: § "ائْتِهِ , أَوْ أَوْجِبْهُ فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ" قَالَ الشَّيْخُ: جَوَّابٌ التَّيْمِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ , وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي قُدِّمَ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَإِذَا عَلِمَ حَرَامًا لَمْ يَأْكُلْهُ , كَمَا لَمْ يَأْكُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي قُدِّمَتْ إِلَيْهِ
١٠٨٢٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، أنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ جَوَّابٍ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا خَبَثًا، أَوْ حَرَامًا وَأَنَّهُ يَدْعُونِي، فَأُحْرَجُ أَنْ آتِيَهُ وَأَتَحَرَّجُ أَنْ لَا آتِيَهُ، فَقَالَ: " ائْتِهِ، أَوْ أَوْجِبْهُ فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ " قَالَ الشَّيْخُ: جَوَّابٌ التَّيْمِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي قُدِّمَ إِلَيْهِ حَرَامٌ فَإِذَا عَلِمَ حَرَامًا لَمْ يَأْكُلْهُ، كَمَا لَمْ يَأْكُلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي قُدِّمَتْ إِلَيْهِ