لا تَحِلُّ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ "
لا تَحِلُّ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ "
١٠٥٩٩- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن دُرُسْتُوَيْهِ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن سَعِيدِ بن إِيَاسٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي شَمْخِ بن فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، وَكَانَ عَبدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ المَالِ وَكَانَ يَبِيعُ نِفَايَةَ بَيْتِ المَالِ يُعْطِي الكَثِيرَ وَيَأْخُذُ القَلِيلَ، حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالُوا: لاَ يَحِلُّ لِهَذَا الرَّجُلِ هَذِهِ المَرْأَةُ، وَلاَ تَصْلُحُ الفِضَّةُ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبدُ اللهِ انْطَلَقَ إِلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَوَجَدَ قَوْمَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي أَفْتَيْتُ بِهِ صَاحِبَكُمْ لاَ يَحِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَأَتَى الصَّيَارِفَةَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُبَايِعُكُمْ لاَ يَحِلُّ، لاَ تَحِلُّ الفِضَّةُ بِالفِضَّةِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ. باب جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِي الجِنْسَيْنِ، وَأَنَّ البُرَّ وَالشَّعِيرَ جِنْسَانِ مَعَ تَحْرِيمِ النَّسَاءِ إِذَا جَمَعَتْهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الرِّبَا.
١٠٥٩٩- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن دُرُسْتُوَيْهِ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن سَعِيدِ بن إِيَاسٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي شَمْخِ بن فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، وَكَانَ عَبدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ المَالِ وَكَانَ يَبِيعُ نِفَايَةَ بَيْتِ المَالِ يُعْطِي الكَثِيرَ وَيَأْخُذُ القَلِيلَ، حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالُوا: لاَ يَحِلُّ لِهَذَا الرَّجُلِ هَذِهِ المَرْأَةُ، وَلاَ تَصْلُحُ الفِضَّةُ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبدُ اللهِ انْطَلَقَ إِلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَوَجَدَ قَوْمَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي أَفْتَيْتُ بِهِ صَاحِبَكُمْ لاَ يَحِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَأَتَى الصَّيَارِفَةَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُبَايِعُكُمْ لاَ يَحِلُّ، لاَ تَحِلُّ الفِضَّةُ بِالفِضَّةِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.٥/٢٨٢ - باب جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِي الجِنْسَيْنِ، وَأَنَّ البُرَّ وَالشَّعِيرَ جِنْسَانِ مَعَ تَحْرِيمِ النَّسَاءِ إِذَا جَمَعَتْهُمَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الرِّبَا.
إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ فى الرِّبا
١٠٥٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , بِبَغْدَادَ , أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: "لَا بَأْسَ" فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ , وَكَانَ عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ يَبِيعُ نِفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ يُعْطِي الْكَثِيرَ وَيَأْخُذُ الْقَلِيلَ , حَتَّى قَدِمَ - [٤٦٣] - الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: § "لَا يَحِلُّ لِهَذَا الرَّجُلِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ , وَلَا تَصْلُحُ الْفِضَّةُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ" , فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ انْطَلَقَ إِلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَوَجَدَ قَوْمَهُ , فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِي أَفْتَيْتُ بِهِ صَاحِبَكُمْ لَا يَحِلُّ" , فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَأَتَى الصَّيَارِفَةَ , فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُبَايِعُكُمْ لَا يَحِلُّ , لَا تَحِلُّ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ"
فلَمّا قَدِمَ عبدُ اللَّهِ انطَلَقَ إلَى الرَّجُلِ فلَم يَجِدْه ووَجَدَ قَومَه، فقالَ: إنَّ الَّذِي أفتَيتُ به صاحِبَكُم لا يَحِلُّ. فقالوا: إنَّها قَد نَثَرَت له بَطنَها (¬٣). قال: وإن كان. وأتَى الصَّيارِفَةَ فقالَ: يا مَعشَرَ الصَّيارِفَة، إنَّ الَّذِي كُنتُ أُبايِعُكُم لا يَحِلُّ، لا تَحِلُّ الفِضَّةُ بالفِضَّةِ إلَّا وزنًا بوَزنٍ (¬٤). بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا
١٠٥٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ " فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ يَبِيعُ نِفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ يُعْطِي الْكَثِيرَ وَيَأْخُذُ الْقَلِيلَ، حَتَّى قَدِمَ ⦗٤٦٣⦘ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالُوا: " لَا يَحِلُّ لِهَذَا الرَّجُلِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، وَلَا تَصْلُحُ الْفِضَّةُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ "، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ انْطَلَقَ إِلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَوَجَدَ قَوْمَهُ، فَقَالَ: " إِنَّ الَّذِي أَفْتَيْتُ بِهِ صَاحِبَكُمْ لَا يَحِلُّ "، فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَأَتَى الصَّيَارِفَةَ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُبَايِعُكُمْ لَا يَحِلُّ، لَا تَحِلُّ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ "