لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , وَلا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثَ لَيَالٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ "
لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , وَلا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاثَ لَيَالٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ "
قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ. ورَواه أَيْضًا مُحَمَّدُ بن أَبِي يَعقُوبَ، عَن حَسَّانَ بن إِبرَاهِيمَ. باب مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا المَسْجِدَ الحَرَامَ لِفَرِيضَةِ الحَجِّ.
قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ. ورَواه أَيْضًا مُحَمَّدُ بن أَبِي يَعقُوبَ، عَن حَسَّانَ بن إِبرَاهِيمَ.٥/٢٢٣ - باب مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا المَسْجِدَ الحَرَامَ لِفَرِيضَةِ الحَجِّ.
لَيسَ لَها أنْ تَنطَلِقَ إلَّا بإِذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ (٢) أنْ تُسافِرَ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا ومَعَها ذو مَحرَمٍ تَحرُمُ عَلَيه" (٣) . ورَواه أيضًا محمدُ بنُ أبى يَعقوبَ عن حَسّانَ بنِ إبراهيمَ (١) . بابُ مَن قال: لَيسَ له مَنعُها المَسجِدَ الحَرامَ لِفَريضَةِ الحَجِّ
لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ" وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ , عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
قال: "لَيسَ لَها أنْ تَنطَلِقَ إلَّا بإِذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ (¬٢) أنْ تُسافِرَ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا ومَعَها ذو مَحرَمٍ تَحرُمُ عَلَيه" (¬٣). ورَواه أيضًا محمدُ بن أبي يَعقوبَ عن حَسّانَ بنِ إبراهيمَ (¬١). بابُ مَن قال: لَيسَ له مَنعُها المَسجِدَ الحَرامَ لِفَريضَةِ الحَجِّ
قَالَ: " لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ " وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ