أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ , ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ "
أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ , ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ "
٩٦٨٧- وَأَخبَرنا الإِمَامُ أَبو عُثمَانَ، أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ، أَخبَرنا جَدِّي، حَدَّثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيِّ بن حُسَيْنِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الفَضْلِ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ. قَالَ الشَّيْخُ: تَكْبِيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَالدِّلاَلَةِ عَلَى قَطْعِهِ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وَقَوْلُهُ: يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ أَرَادَ بِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي رَمْيِ الجَمْرَةِ. وَأَمَّا مَا فِي رِوَايَةِ الفَضْلِ بن عَبَّاسٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ أَوْرَدَهَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن خُزَيْمَةَ وَاخْتَارَهَا وَلَيْسَتْ فِي الرِّوَايَاتِ المَشْهُورَةِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الفَضْلِ بن عَبَّاسٍ فَاللهُ أَعْلَمُ.
٩٦٨٧- وَأَخبَرنا الإِمَامُ أَبو عُثمَانَ، أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ، أَخبَرنا جَدِّي، حَدَّثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيِّ بن حُسَيْنِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الفَضْلِ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ. قَالَ الشَّيْخُ: تَكْبِيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَالدِّلاَلَةِ عَلَى قَطْعِهِ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وَقَوْلُهُ: يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ أَرَادَ بِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي رَمْيِ الجَمْرَةِ. وَأَمَّا مَا فِي رِوَايَةِ الفَضْلِ بن عَبَّاسٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ أَوْرَدَهَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن خُزَيْمَةَ وَاخْتَارَهَا وَلَيْسَتْ فِي الرِّوَايَاتِ المَشْهُورَةِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الفَضْلِ بن عَبَّاسٍ فَاللهُ أَعْلَمُ.٥/١٣٧
الشيخُ: تكبيرُه مَعَ كُلِّ حَصاةٍ كالدَّلالَةِ على قَطعِه التَّلبيَةَ بأوَّلِ حَصاةٍ كما رُوِّينا في حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وقَولُه: يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الجَمرَةَ. أرادَ به: حَتَّى أخَذَ في رَمىِ الجَمرَةِ، وأمّا ما في رِوايَةِ الفَضلِ بنِ عباسٍ مِنَ الزّيادَةِ فإِنَّها غَريبَةٌ أورَدَها محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ واختارَها (٢) ، ولَيسَت في الرِّواياتِ المَشهورَةِ عن ابنِ عباسٍ عن الفَضلِ بنِ عباسٍ، فاللهُ أعلَمُ.
٩٦٠٤ - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ , أنبأ أَبُو طَاهِرٍ , أنبأ جَدِّي , ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ , ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ §فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ , ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ قَالَ الشَّيْخُ: تَكْبِيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَالدِّلَالَةِ عَلَى قَطْعِهِ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ , كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَقَوْلُهُ: يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ أَرَادَ بِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي رَمْيِ الْجَمْرَةِ , وَأَمَّا مَا فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ أَوْرَدَهَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَاخْتَارَهَا وَلَيْسَتْ فِي الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَاللهُ أَعْلَمُ
الشيخُ: تكبيرُه مَعَ كُلِّ حَصاةٍ كالدَّلالَةِ على قَطعِه التَّلبيَةَ بأوَّلِ حَصاةٍ كما رُوِّينا في حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وقَولُه: يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الجَمرَةَ. أرادَ به: حَتَّى أخَذَ في رَمىِ الجَمرَةِ، وأمّا ما في رِوايَةِ الفَضلِ بنِ عباسٍ مِنَ الزّيادَةِ فإِنَّها غَريبَةٌ أورَدَها محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ واختارَها (¬٢)، ولَيسَت في الرِّواياتِ المَشهورَةِ عن ابنِ عباسٍ عن الفَضلِ بنِ عباسٍ، فاللهُ أعلَمُ.
٩٦٠٤ - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ، أنبأ أَبُو طَاهِرٍ، أنبأ جَدِّي، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ ﵁، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ قَالَ الشَّيْخُ: تَكْبِيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَالدِّلَالَةِ عَلَى قَطْعِهِ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُهُ: يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ أَرَادَ بِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي رَمْيِ الْجَمْرَةِ، وَأَمَّا مَا فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ أَوْرَدَهَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَاخْتَارَهَا وَلَيْسَتْ فِي الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَاللهُ أَعْلَمُ