تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ ، فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ , وَكَانَ يَوْمَهَا ، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ "
تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ ، فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ , وَكَانَ يَوْمَهَا ، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ "
إلَى أُمِّ سلمةَ يَومَ النَّحرِ، فأمَرَها أن تُعَجِّلَ الإفاضَةَ مِن جَمعٍ حَتَّى تأتِىَ مَكَّةَ فتُصلِّىَ بها الصُّبحَ، وكانَ يَومَها فأحَبَّ أنْ تُوافِقَه (¬٤).
٩٥٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، ثنا الشَّافِعِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " دَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ، وَكَانَ يَوْمَهَا فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ " قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنَ الْمَشْرِقِيِّينَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. كَذَا رَوَاهُ فِي الْإِمْلَاءِ، وَرَوَاهُ فِي الْمُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " حَتَّى تَرْمِيَ الْجَمْرَةَ وَتُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ وَكَانَ يَوْمَهَا، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ " أَوْ " تُوَافِيَهُ "، وَقَالَ فِي الْإِسْنَادِ الثَّانِي: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ فَذَكَرَهُ وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ ﵀ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَوْصُولًا