الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الْجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الإِسْلامُ ؟ فَقَالَ : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ , وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ "
الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الْجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الإِسْلامُ ؟ فَقَالَ : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ , وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ "
٩٦١٩- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن إِسماعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ الفَقِيهُ إِمْلاَءً، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يُونُسَ القُرَشِيُّ، حَدَّثنا أَزْهَرُ بن سَعْدٍ السَّمَّانُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عُثمَانَ بن خُثَيْمٍ، عَن أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَن الحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الإِسْلاَمُ، فَقَالَ: مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الجَبَلَيْنِ.
٩٦١٩- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن إِسماعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا، حَدَّثنا أَبو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ الفَقِيهُ إِمْلاَءً، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يُونُسَ القُرَشِيُّ، حَدَّثنا أَزْهَرُ بن سَعْدٍ السَّمَّانُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عُثمَانَ بن خُثَيْمٍ، عَن أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَن الحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الإِسْلاَمُ، فَقَالَ: مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الجَبَلَيْنِ.٥/١٢٨
٩٥٤٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا , ثنا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ , ثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الْجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الْإِسْلَامُ , فَقَالَ: § "مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ , وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ" وَرُوِّينَا , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: "وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رَفَعَ , وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تَرَكَ" وَعَنْ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْعَبْسِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي نُع َيْمٍ , قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ , عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ , فَقَالَ لِي: "مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ , وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ أَطْوَلَ مِنْ ثَبِيرٍ"
٩٥٤٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّابَرَانِيُّ بِهَا، ثنا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ، ثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى فِي الْجِمَارِ مُنْذُ قَامَ الْإِسْلَامُ، فَقَالَ: " مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ رُفِعَ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ " وَرُوِّينَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رَفَعَ، وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تَرَكَ " وَعَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْعَبْسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ، فَقَالَ لِي: " مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ أَطْوَلَ مِنْ ثَبِيرٍ "