أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ ، وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلا عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ "
أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ ، وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلا عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ "
٩٤٥٨ - أَخبَرناهُ أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلاً عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ طَرَفَ المِحْجَنِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ رَاكِبًا فَإِنَّمَا أَرَادَ، والله أَعلَم فِي سَعْيِهِ بَعْدَ طَوَافِ القُدُومِ، فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَهُمَا، والله أَعلَم.
٩٤٥٨ - أَخبَرناهُ أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلاً عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ طَرَفَ المِحْجَنِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ رَاكِبًا فَإِنَّمَا أَرَادَ، والله أَعلَم فِي سَعْيِهِ بَعْدَ طَوَافِ القُدُومِ، فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَهُمَا، والله أَعلَم.٥/١٠١
الشيخُ: والَّذِي روَى عنه أنَّه طافَ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ راكِبًا، فإِنَّما أرادَ واللَّهُ أعلمُ في سَعيِه بعدَ طَوافِ القُدومِ، فأمّا بعدَ طَوافِ الإفاضَةِ فلَم يُحفَظْ عنه أنَّه طافَ بَينَهُما، واللَّهُ أعلمُ.
٩٣٨٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالْإِفَاضَةِ §وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَحْسَبُهُ قَالَ: "وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ" قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا فَإِنَّمَا أَرَادَ , وَاللهُ أَعْلَمُ فِي سَعْيِهِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ , فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَهُمَا , وَاللهُ أَعْلَمُ
الشيخُ: والَّذِي روَى عنه أنَّه طافَ بَينَ الصَّفا والمَروَةِ راكِبًا، فإِنَّما أرادَ واللَّهُ أعلمُ في سَعيِه بعدَ طَوافِ القُدومِ، فأمّا بعدَ طَوافِ الإفاضَةِ فلَم يُحفَظْ عنه أنَّه طافَ بَينَهُما، واللَّهُ أعلمُ.
٩٣٨٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالْإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَحْسَبُهُ قَالَ: " وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ " قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا فَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللهُ أَعْلَمُ فِي سَعْيِهِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَهُمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ