أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدَ ، وَقَالَ : فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ : شَابَّةٌ "
أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدَ ، وَقَالَ : فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ : شَابَّةٌ "
٨٧٠٦- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا عَمْرُو بن أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ المَخْزُومِيِّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدَ وَقَالَ: فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: شَابَّةٌ.
٨٧٠٦- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا عَمْرُو بن أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ المَخْزُومِيِّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدَ وَقَالَ: فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: شَابَّةٌ.٤/٣٢٩
نَعَم" . ولَم يَذكُرْ قَولَه: شابَّةً (٤) .
٨٦٣٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ §أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدَ وَقَالَ: فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ" وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: شَابَّةٌ
نَعَم". ولَم يَذكُرْ قَولَه: شابَّةً (¬٤).
٨٦٣٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ قَدْ أَفْنَدَ وَقَالَ: فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ " وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: شَابَّةٌ