لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ , وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ , وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ , وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ "
لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ , وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ , وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ , وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ "
رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الجِزْيَةَ وَيَفِيضُ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيبة وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبدَانَ فِي حَدِيثِهِ الجِزْيَةَ، رَواه البُخاري وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا، عَن قُتَيبة.
رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الجِزْيَةَ وَيَفِيضُ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيبة وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبدَانَ فِي حَدِيثِهِ الجِزْيَةَ، رَواه البُخاري وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا، عَن قُتَيبة.١/٢٤٤
والَّذِي نَفسِي بيَدِه، لَيوشِكَنَّ أن يَنزِلَ ابنُ مَريَمَ حَكَمًا مُقسِطًا، فيَكسِرَ الصَّليبَ، ويَقتُلَ الخِنزيرَ، ويَضَعَ الجِزيَةَ، ويَفيضَ المالُ حَتى لا يَقبَلَه أَحَدٌ" (١) . لَفظُ حَديثِ قُتَيبَةَ، ولَم يَذكُرِ ابنُ عَبدانَ في حَديثِه الجِزيَةَ. رواه البخاريُّ ومُسلِمٌ جَميعًا عن قُتَيبَةَ (٢) .
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ" لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبْدَانَ فِي حَدِيثِهِ الْجِزْيَةَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا، عَنْ قُتَيْبَةَ
والَّذِي نَفسِي بيَدِه، لَيوشِكَنَّ أن يَنزِلَ ابنُ مَريَمَ حَكَمًا مُقسِطًا، فيَكسِرَ الصَّليبَ، ويَقتُلَ الخِنزيرَ، ويَضَعَ الجِزيَةَ، ويَفيضَ المالُ حَتى لا يَقبَلَه أَحَدٌ" (¬١). لَفظُ حَديثِ قُتَيبَةَ، ولَم يَذكُرِ ابنُ عَبدانَ في حَديثِه الجِزيَةَ. رواه البخاريُّ ومُسلِمٌ جَميعًا عن قُتَيبَةَ (¬٢).
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ " لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبْدَانَ فِي حَدِيثِهِ الْجِزْيَةَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا، عَنْ قُتَيْبَةَ