سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

مَا أَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا حَرَامًا , فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، زَعَمَ أَنَّهُ لا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ ، وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ "

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد عن إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وسأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان عن ما أعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما عن الرجل إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - زعم أنه لا تحرم رضعة عن ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين

٤٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ حَرَامًا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ - زَعَمَ أَنَّهُ لاَ تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ .

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٤٣٩٤ - نا مُحَمَّدٌ , نا إِسْحَاقُ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ , وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ , فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا , فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ §خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ» .

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٤٣٩٤ - نا مُحَمَّدٌ , نا إِسْحَاقُ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ , وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ , فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا , فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.