سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ ، وَالضَّفِيرُ هُوَ الْحَبْلُ "
سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبو هريرة الدوسي ٢٣٧ - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا بن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم Y إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها حتى قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير من شعر والضفير هو الحبل
سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» . حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ «ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ» . وَالضَّفِيرُ هُوَ الْحَبْلُ.