لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ , وَلا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ , وَلا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ , فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي "
لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ , وَلا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ , وَلا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ , فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي "
٢٤٢ - ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري نا أبي نا حيوة وابن لهيعة قالا نا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم Y كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
٣٠٣٣ - ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ , نا أَبِي , نا حَيْوَةُ , وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا: نا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَنْ غَيْرِهِ - [٢٤] - أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ , وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ , وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ , فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي»
٣٠٣٣ - ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ , نا أَبِي , نا حَيْوَةُ , وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا: نا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَنْ غَيْرِهِ ⦗٢٤⦘ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ , وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ , وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ , فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي»
3033 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ غَيْرِهِ . أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ : أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي .