لا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : الْعَامِلِ عَلَيْهَا , وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَالْغَارِمِ , أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ "
لا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : الْعَامِلِ عَلَيْهَا , وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَالْغَارِمِ , أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ "
٣ - ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني ثنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق أنا معمر والثوري جميعا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة العامل عليها والغازي في سبيل الله والغارم أو الرجل اشتراها بماله أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني
٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارِسْتَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِىُّ جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ الْعَامِلِ عَلَيْهَا وَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِ أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِىٍّ» .
١٩٩٧ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارِسْتَانِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيُّ جَمِيعًا , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: الْعَامِلِ عَلَيْهَا , وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَالْغَارِمِ , أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ" . - [٢٧] -
١٩٩٧ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارِسْتَانِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيُّ جَمِيعًا , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: الْعَامِلِ عَلَيْهَا , وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَالْغَارِمِ , أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ , أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ ". ⦗٢٧⦘
1997 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : الْعَامِلِ عَلَيْهَا وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْغَارِمِ أَوِ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لِغَنِيٍّ .