سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٦ نسخ · ٥ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً " , فَقَالُوا : فَالأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ , وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَأَلَهُ عَنِ الأَوْقَاصِ , فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ "

سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الفريابي عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن الحكم عن Tawus bin Kaysan عن ابن عبّاسليس من الرواة: Y لما بعث

٢٢ - حدثنا أبو سهل بن زياد ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي عن الحكم عن طاوس عن بن عباس قال Y لما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة من كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا فالأوقاص قال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم سأله عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء قال المسعودي والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع قال بقية قال المسعودي الأوقاص هي بالسين أوقاس فلا تجعلها بصاد

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الفريابى عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن الحكم عن Tawus bin Kaysan عن عبد الله بن العباس القرشي

١٩٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى الْمَسْعُودِىُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً. فَقَالُوا فَالأَوْقَاصُ قَالَ مَا أَمَرَنِى فِيهَا بِشَىْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ عَنِ الأَوْقَاصِ فَقَالَ «لَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ» . قَالَ الْمَسْعُودِىُّ وَالأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلاَثِينَ وَمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلاَثُ تَبَابِيعَ قَالَ بَقِيَّةُ قَالَ الْمَسْعُودِىُّ الأَوْقَاصُ هِىَ بِالسِّينِ الأَوْقَاسُ فَلاَ تَجْعَلْهَا بِصَادٍ. ٢/١٠٠

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الفريابي عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن الحكم عن Tawus bin Kaysan عن عبد الله بن العباس القرشي

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ , ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , ثنا بَقِيَّةُ , حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ «أَنْ يَأْخُذَ §مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً» , فَقَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ؟ , قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ , فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» . قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ , - [٤٨٦] - فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ , فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ , فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ , فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ , قَالَ بَقِيَّةُ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ أَوْقَاسُ فَلَا تَجْعَلَهَا بِصَادٍ

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الفريابي عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن الحكم عن Tawus bin Kaysan عن عبد الله بن العباس القرشي

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ , ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , ثنا بَقِيَّةُ , حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ «أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً» , فَقَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ؟ , قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ , فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ». قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ , ⦗٤٨٦⦘ فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ , فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ , فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ , فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ , قَالَ بَقِيَّةُ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ أَوْقَاسُ فَلَا تَجْعَلَهَا بِصَادٍ

سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

1928 - حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً ، فَقَالُوا : الْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ ، فَقَالَ : I " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ I " ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ، قَالَ بَقِيَّةُ : قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ: الْأَوْقَاسُ ، فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
5 links, never merges
بمثله
  • سننه الكبير — البيهقيمطوَّلًالَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ : مَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ :…
  • سننه الكبير — البيهقيمطوَّلًالَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَ…
  • مسند البزار = البحر الزخار — البزارمختصرًا٤٨٦٨- حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ المروزي، قَال: حَدَّثنا حيوة بن شريح بن يزيد، قَال: حَدَّثنا …
بنحوه