وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ، " ثَلاَثَةً إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .