إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ لا يَقُومَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلامٍ "
إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ لا يَقُومَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلامٍ "
٢ - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا يحيى بن أبي طالب ثنا عمرو بن عبد الغفار ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول Y إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم في موضعه الذي صلى فيه فيصلي تطوعا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام
١١٠٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رضى الله عنه يَقُولُ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ لاَ يَقُومَ فِى مَوْضِعِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ فَيُصَلِّى تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلاَمٍ. ١/٢٨٢
١٠٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ , ثنا الْأَعْمَشُ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ , قَالَ: - [٢٧] - سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَقُولُ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ §إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ»
١٠٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ , ثنا الْأَعْمَشُ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ , قَالَ: ⦗٢٧⦘ سَمِعْتُ عَلِيًّا ﵁ , يَقُولُ: « إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ»
. 1090 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : I "
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لَا يَقُومَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا حَتَّى يَنْحَرِفَ ، أَوْ يَتَحَوَّلَ ، أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ I " .